مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 13390
الإسناد
مَعْمَرٍ(ت ١٥٤هـ) الزُّهْرِيِّ(ت ١٢٤هـ) أَبُو بَكْرٍ(ت ١٣هـ)
المتن
يَجْلِدُونَ مَنْ دَعَا أُمَّ رَجُلٍ زَانِيَةً ، وَإِنْ كَانَتْ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً لِحُرْمَةِ الْمُسْلِمِ
من كلام المصنف وملحقات النص
، حَتَّى أُمِّرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَلَمْ يَكُنْ سَمِعَ فِي ذَلِكَ بِشَيْءٍ ، فَاسْتَشَارَ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : لا نَرَى أَنْ تَحُدَّ مُسْلِمًا فِي كَافِرٍ ، فَتَرَكَ الْحَدَّ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ "