مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 13311في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
الثوري(ت ١٦١هـ) الشعبي(ت ١٠٩هـ)
المتن
الْقَوْمِ يَشْهَدُونَ أَنَّ فُلانًا لَيْسَ بِابْنِ فُلانٍ ، قَالَ : إِذَا أَثْبَتَ نَسَبَهُ ، فَلَوْ جَاءَ بِمِثْلِ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ يَشْهَدُونَ لَمْ يُخْرِجُوهُ مِنْ نَسَبِهِ "