مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 13193
الإسناد
ابْنُ جُرَيْجٍ(ت ١٥٠هـ) عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ(ت ١١٨هـ)
المتن
قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَنْ لا تُقْبَلَ شَهَادَةُ ثَلاثٍ ، وَلا اثْنَيْنِ ، وَلا وَاحِدٍ عَلَى الزِّنَا ، وَيُجْلَدُونَ ثَمَانِينَ ثَمَانِينَ ، وَلا تُقْبَلُ لَهُمْ شَهَادَةٌ حَتَّى تَتَبَيَّنَ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْهُمْ تَوْبَةٌ نَصُوحٌ وَإِصْلاحٌ "