" شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا ، فَنُكِّلَ زِيَادٌ ، فَحَدَّ عُمَرُ الثَّلاثَةَ ، ثُمَّ سَأَلُهُمْ أَنْ يَتُوبُوا ، فَتَابَ اثْنَانِ فَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا ، وَأَبَى أَبُو بَكْرَةَ أَنْ يَتُوبَ ، فَكَانَتْ لا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ، وَكَانَ قَدْ عَادَ مِثْلَ النَّصْلِ مِنَ الْعِبَادَةِ ، حَتَّى مَاتَ "