مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 12704
الإسناد
الثوري(ت ١٦١هـ) الحكم(ت ١١٣هـ)
المتن
الأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ الْحُرِّ ، فَيَرِثُ بَعْضَهَا ، أَوِ الْحُرَّةِ فَيَتَزَوَّجُهَا الْعَبْدُ ، فَتَرِثُ بَعْضَهُ ، قَالَ إِذَا وَرِثَ أَحَدُهُمَا مِنَ الآخَرِ شَيْئًا ، فَقَدْ فَسَدَ النِّكَاحُ "