جرح وتعديل
الكتب
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 12704
الإسناد
الثوري
(ت ١٦١هـ)
الحكم
(ت ١١٣هـ)
المتن
الأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ الْحُرِّ ، فَيَرِثُ بَعْضَهَا ، أَوِ الْحُرَّةِ فَيَتَزَوَّجُهَا الْعَبْدُ ، فَتَرِثُ بَعْضَهُ ، قَالَ إِذَا وَرِثَ أَحَدُهُمَا مِنَ الآخَرِ شَيْئًا ، فَقَدْ فَسَدَ النِّكَاحُ "