مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 12699
الإسناد
ابن عيينه(ت ١٩٨هـ) عروه(ت ٩٤هـ)
المتن
امْرَأَةٍ كَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا ، فَوَرِثَتْهُ ، فَسَأَلَتْ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ ، فَقَالَ : إِنْ أَعْتَقَتْهُ حِينَئِذٍ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ، وَإِنِ اقْتَوَتْهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا "