مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 12450
الإسناد
محمد بن راشد(ت ١٦١هـ) مكحولا(ت ١١٢هـ)
المتن
لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ حُدَّتْ فِي الزِّنَا ، وَلا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَنْ تَتَزَوَّجَ رَجُلا قَدْ حُدَّ فِي الزِّنَا ، وَإِنَّمَا أَنْزَلُ اللَّهُ هَذِهِ الآيَةَ : ‏ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً "