مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 12148
الإسناد
مَعْمَرٌ(ت ١٥٤هـ) عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ(ت ١٣٣هـ)
المتن
وَإِنْ قَالَ رَجُلٌ لِنِسْوَةٍ : قد زنت إحداكن ولا يدري أيتهن , وَلَمْ يَقُلْ هِيَ فُلانَةٌ ، فَلا حَدَّ وَلا مُلاعَنَةَ