مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 12050
الإسناد
الثوري(ت ١٦١هـ) الحكم(ت ١١٣هـ)
المتن
إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنَ يَدْخُلَ بِهَا ، وَبِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلا , وَيُلاعِنُهَا "