مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 12003
الإسناد
معمر(ت ١٥٤هـ) النخعي(ت ٩٦هـ)
المتن
إِذَا ادَّانَتْ , أُخِذَ بِهِ حَتَّى يَقْضِيَ عَنْهَا ، وَإِنْ لَمْ تَسْتَدِنْ , فَلا شَيْءَ لَهَا عَلَيْهِ إِذَا أَكَلَتْ مِنْ مَالِهَا "
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَأَلَتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْهَا ؟ ، قَالَ : " إِذَا شَكَتْ إِلَى الْجِيرَانِ مِنْ يَوْمَئِذٍ يُؤْخَذُ بِالنَّفَقَةِ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَيَقُولُ آخَرُونَ : " مِنْ يَوْمِ تَرْفَعُ أَمْرَهَا إِلَى السُّلْطَانِ