مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11964
الإسناد
ابن شبرمه(ت ١٤٤هـ)
المتن
يَجُوزُ طَلاقُ السَّكْرَانِ ، فَأَمَّا نِكَاحُهُ فَإِنِّي لا أَدْرِي لَعَلَّهُ لا يَجُوزُ "
من كلام المصنف وملحقات النص
. قَالَ : وَقَالَ ابْنُ لَيْلَى : " يَجُوزُ نِكَاحُهُ وَطَلاقُهُ