مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11922في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
ابْنِ جُرَيْجٍ(ت ١٥٠هـ) لِعَطَاءٍ(ت ١١٤هـ)
المتن
وَهَبَتِ امْرَأَةٌ لَهُ نَفْسَهَا فَلَمْ يَنْكِحْهَا ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لأَحَدٍ إِلا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
من كلام المصنف وملحقات النص
، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ فَعَلَ يَسْتَنْكِحُهَا أَيَكُونُ ذَلِكَ بِغَيْرِ صَدَاقٍ ؟ قَالَ : فِيمَا إِذَا خَلُصَ ، وَأَقُولُ : أَفَلَيْسَ فِي نِكَاحِهَا مَا قَدْ عَلِمْتَ "