جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11922
في الجامع: نسخة واحدة
· ٠ موازيًا
←
الإسناد
ابْنِ جُرَيْجٍ
(ت ١٥٠هـ)
لِعَطَاءٍ
(ت ١١٤هـ)
المتن
وَهَبَتِ امْرَأَةٌ لَهُ نَفْسَهَا فَلَمْ يَنْكِحْهَا ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لأَحَدٍ إِلا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
من كلام المصنف وملحقات النص
، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ فَعَلَ يَسْتَنْكِحُهَا أَيَكُونُ ذَلِكَ بِغَيْرِ صَدَاقٍ ؟ قَالَ : فِيمَا إِذَا خَلُصَ ، وَأَقُولُ : أَفَلَيْسَ فِي نِكَاحِهَا مَا قَدْ عَلِمْتَ "