النَّفَقَةُ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا كَانَتْ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلا نَفَقَةَ لَهَا وَلا سُكْنَى " ، اذْهَبِي إِلَى فُلانَةٍ ، أَوْ قَالَ : أُمِّ شَرِيكٍ ، فَاعْتَدِّي عِنْدَهَا ، ثُمَّ قَالَ : لا ، تِلْكَ امْرَأَةٌ يُجْتَمَعَ إِلَيْهَا ، أَوْ قَالَ : يُتَحَدَّثُ عِنْدَهَا ، اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ