مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11690
الإسناد
ابْنِ عُيَيْنَةَ(ت ١٩٨هـ) الْمُجَالِدِ(ت ١٤٤هـ) الشَّعْبِيِّ(ت ١٠٩هـ) فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ
المتن
النَّفَقَةُ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا كَانَتْ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلا نَفَقَةَ لَهَا وَلا سُكْنَى " ، اذْهَبِي إِلَى فُلانَةٍ ، أَوْ قَالَ : أُمِّ شَرِيكٍ ، فَاعْتَدِّي عِنْدَهَا ، ثُمَّ قَالَ : لا ، تِلْكَ امْرَأَةٌ يُجْتَمَعَ إِلَيْهَا ، أَوْ قَالَ : يُتَحَدَّثُ عِنْدَهَا ، اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ