مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11619في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
الثوري(ت ١٦١هـ)
المتن
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لآخَرَ : أَمْرُ امْرَأَتِي بِيَدِكَ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلا أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ الرَّجُلُ "