مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11558
الإسناد
شعبه بن الحجاج(ت ١٦٠هـ) عمرو بن مره(ت ١١٦هـ)
المتن
وإِذَا كَانَ بَيْنَ الرَّجُلِ وامْرَأَتِهِ تَدَارَءُوا بَعَثُوا حَكَمَيْنِ , فَأَقْبَلا عَلَى الَّذِي جَاءَ التَّدَارُؤُ مِنْ قِبَلِهِ فَوَعَظَاهُ ، فَإِنْ أَطَاعَهُمَا ، وإِلا أَقْبَلا عَلَى الآخَرِ ، فَإِنْ سَمِعَ مِنْهُمَا وأَقْبَلَ لِلَّذِي يُرِيدَانِ ، وإِلا مَا حَكَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ "