مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11284في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
ابن جريج(ت ١٥٠هـ)
المتن
الإِيلاءُ : أَنْ يَحْلِفَ بِاللَّهِ عَلَى الْجِمَاعِ نَفْسِهِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، إِنْ ضَرَبَ أَجَلا أَوْ لَمْ يَضْرِبْ ، إِذَا كَانَ الَّذِي يَحْلِفُ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ ، قَالَ عَطَاءٌ : فَأَمَّا أَنْ يَقُولَ لا أَمَسُّكِ ، ولا يَحْلِفُ ، أَوْ يَقُولَ قَوْلا عَظِيمًا ثُمَّ يَهْجُرُهَا فَلَيْسَ بِإِيلاءٍ "