مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11246في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
الثوري(ت ١٦١هـ)
المتن
أَرَادَ الأَوَّلَ فَكَفَّارَةٌ واحِدَةٌ ، وإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُغَلِّظَ فَلِكُلِّ يَمِينٍ كَفَّارَةٌ ، والأَيْمَانُ كَذَلِكَ "