جرح وتعديل
الكتب
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 10938
الإسناد
زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ
(ت ٤٥هـ)
المتن
إِنْ قَبِلُوهَا فَثَلاثٌ ، لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وإِنْ رَدُّوهَا فَهِيَ واحِدَةٌ ، وهُوَ أَحَقُّ بِهَا "