مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 10921
الإسناد
شعبه(ت ١٦٠هـ) الرجل
المتن
لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ ، فَقَالَ الْحَكَمُ : إِنْ نَوَى طَلاقًا فَهِيَ واحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وقَالَ حَمَّادٌ : إِنْ نَوَى طَلاقًا فَهِيَ واحِدَةٌ ، وهُوَ أَحَقُّ بِهَا "