جرح وتعديل
الكتب
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
مصنف عبد الرزاق
كتاب النكاح
Book 16, Hadith 10633
الطريق ١
الطريق ٢
الإسناد
الثوري
(ت ١٦١هـ)
المتن
تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ يَدْخُلُ بِهَا ، فَيَقُولُ : قَدْ أَوْفَيْتُكِ ، وتَقُولُ هِيَ : لا , فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا ، ولَيْسَ دُخُولُهُ بِالَّذِي يُوجِبُ لَهَا شَيْئًا إِلا أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ عَلَى الْوَفَاءِ "