مصنف عبد الرزاق
كتاب النكاح
Book 16, Hadith 10504
الإسناد
ابن ابي نجيح(ت ١٣١هـ)
المتن
يُطَلِّقُ امْرَأَةً فَتَنْكِحُ رَجُلا فَتَلِدُ لَهُ جَارِيَةً ، وقَدْ كَانَ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ ابْنٌ , قَالَ : لا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَهَ ابْنَةِ امْرَأَتِهِ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ تَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ "