مصنف عبد الرزاق
كتاب النكاح
Book 16, Hadith 10477
الإسناد
الثَّوْرِيِّ(ت ١٦١هـ) ثَوْرٍ(ت ١٥٣هـ) مَكْحُولٍ(ت ١١٢هـ)
المتن
مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ حِرْمَ الْمَرْأَةِ , مِنْ مَهْرٍ أَوْ عَطِيَّةٍ فَهُوَ لَهُ ، وأَحَقُّ مَا أَكْرَمَ بِهِ الْمَرْءُ ابْنَتَهُ وأُخْتَهُ "