مصنف عبد الرزاق
كتاب النكاح
Book 16, Hadith 10440في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
ابن جريج(ت ١٥٠هـ)
المتن
فَالرَّجُلُ إِنْ كَانَ بِهِ بَعْضُ الأَرْبَعِ : جُذَامٌ ، أَوْ جُنُونٌ ، أَوْ بَرَصٌ ، أَوْ عَفَلٌ , قَالَ " لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ ، هُوَ أَحَقُّ بِهَا "