مصنف عبد الرزاق
كتاب النكاح
Book 16, Hadith 10422
الإسناد
المثني بن الصباح(ت ١٤٩هـ)
المتن
رَجُلٌ وامْرَأَةٌ قَدْ تَزَوَّجَهَا ، فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا وجَدَهَا مُرْتَتِقَةً ، مُتَلاقِيَةَ الْعَظْمَيْنِ ، لا يَقْوَى عَلَيْهَا الرَّجُلُ ، ولَيْسَ لَهَا إِلا مُهْرَاقُ الْمَاءِ ، فَكَتَبَتُ فِيهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , فَكَتَبَ فِيهَا إِلَيَّ أَنِ اسْتَحْلِفِ الْوَلِيَّ مَا عَلِمَ ، فَإِنْ حَلَفَ فَأَجِزِ النِّكَاحَ ، فَمَا أَظُنُّ رَجُلا رَضِيَ بِمُصَاهَرَةِ قَوْمٍ إِلا سَيَرْضَى بَأَمَانَتِهِمْ ، وإِنْ لَمْ يَحْلِفْ فَاحْمِلْ عَلَيْهِ الصَّدَاقَ "