مصنف عبد الرزاق
كتاب النكاح
Book 16, Hadith 10309في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
ابن جريج(ت ١٥٠هـ)
المتن
كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وجْهِ النِّكَاحِ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَلا يَنْكِحُ هُوَ فِي تِلْكَ الْعِدَّةِ
من كلام المصنف وملحقات النص
، وقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ : لا يَنْكِحُهَا "