مصنف عبد الرزاق
كتاب النكاح
Book 16, Hadith 10123في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
الثوري(ت ١٦١هـ)
المتن
لا يَؤْخَذُ الأَبُ بِصَدَاقِ ابْنِهِ إِذَا زُوِّجَ فَمَاتَ صَغِيرًا ، إِلا أَنْ يَكُونَ الأَبُ كُفِّلَ بِشَيْءٍ "