مصنف عبد الرزاق
كتاب الجنائز
Book 7, Hadith 6543
الإسناد
ابْنِ جُرَيْجٍ(ت ١٥٠هـ) حُدِّثْتُ مَسْرُوقِ بْنِ الأَجْدَعِ(ت ٦٢هـ) ابْنِ مَسْعُودٍ(ت ٣٢هـ)
المتن
أَلا إِنِّي نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلاثٍ : عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاثٍ لِيَسَعَكُمْ ، وَعَنْ نَبِيذِ الأَوْعِيَةِ ، فَزُورُوهَا ، فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الآخِرَةَ ، وَكُلُوا لُحُومَ الأَضَاحِيِّ ، وَأَنْفِقُوا مِنْهَا مَا شِئْتُمْ ، فَإِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ إِذَا الْخَيْرُ قَلِيلٌ ، وَتَوْسِعَةً عَلَى النَّاسِ ، أَلا وَإِنَّ الْوِعَاءَ لا يُحَرِّمُ شَيْئًا ، كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ "