مصنف عبد الرزاق
كتاب الصلاة
Book 3, Hadith 4485
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
مَعْمَرٍ(ت ١٥٤هـ) الزُّهْرِيِّ(ت ١٢٤هـ) عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ(ت ١٠٥هـ) أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ
المتن
الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلاثٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ إِلا أَنْ يُومِئَ إِيمَاءً فَلْيَفْعَلْ "