إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثَلاثًا أَمْ أَرْبَعًا , فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً فَلْيُكْمِلْ بِهَا , ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ , فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ , وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالرَّكْعَتَيْنِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ "