مصنف عبد الرزاق
كتاب الصلاة
Book 3, Hadith 2460في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
الثوري(ت ١٦١هـ)
المتن
إِذَا كَبَّرَ الرَّجُلُ قَبْلَ الإِمَامِ فَلْيُعِدِ التَّكْبِيرَ , فَإِنْ لَمْ يُعِدْ حَتَّى يَقْضِيَ الصَّلاةَ فَلْيُعِدِ الصَّلاةَ "