مصنف عبد الرزاق
كتاب الصلاة
Book 3, Hadith 2219في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
الثوري(ت ١٦١هـ)
المتن
يُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ إِلَى الْعَصَا يَعْرِضُهَا , أَوْ إِلَى قَصَبَةٍ , أَوْ إِلَى سَوْطٍ , قَالَ : لا يُجْزِئُهُ حَتَّى يَنْصِبَهُ نَصْبًا "
من كلام المصنف وملحقات النص
, قَالَ الثَّوْرِيُّ : " الْخَطُّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ هَذِهِ الْحِجَارَةِ الَّتِي فِي الطَّرِيقِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذِرَاعًا "