جرح وتعديل
الكتب
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
مصنف عبد الرزاق
· الكتاب ٥
253 hadiths
الأحاديث
٥٤٤٣
إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ "
٥٤٤٤
يُصَلُّونَ قَبْلَ خُرُوجِ الإِمَامِ وَبَعْدَهُ "
٥٤٤٥
يُصَلِّيَانِ قَبْلَ صَلاةِ الْعِيدِ "
٥٤٤٦
يُصَلُّونَ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ خُرُوجِ الإِمَامِ "
٥٤٤٧
صَلاةُ الضُّحَى مِثْلُ صَلاةِ الْفِطْرِ ، رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ "
٥٤٤٨
جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَصَلَّوْا ، وَجِ
٥٤٤٩
مَا أَنَا بِالَّذِي أَنْهَى عَبْدًا إِنْ صَلاهَا ، وَلَكِنْ سَأُخْبِرُكُمْ بِمَا شَهِدْنَا
٥٤٥٠
يُجْلِسَانِ مَنْ رَأَيَاهُ يُصَلِّي قَبْلَ خُرُوجِ الإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ "
٥٤٥١
الصَّلاةِ قَبْلَ خُرُوجِ الإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ ، فَقَالَ : " كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيّ
٥٤٥٢
خَرَجْتُ مَعَهُ فِي يَوْمِ عِيدٍ ، فَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا " ، قَالَ : " ث
٥٤٥٣
لا يُصَلِّي قَبْلَ خُرُوجِ الإِمَامِ "
٥٤٥٤
لا يُصَلُّونَ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
٥٤٥٥
لا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَلا بَعْدَهُمَا شَيْئًا "
٥٤٥٦
مَا عَلِمْنَا أَحَدًا كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ خُرُوجِ الإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ وَلا بَعْدَه
٥٤٥٧
خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرٍ ، أَوْ أَضْحَى ، فَ
٥٤٥٨
لَمْ يُصَلِّ قَبْلَ صَلاةِ الْفِطْرِ وَلا بَعْدَهَا ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَ
٥٤٥٩
لا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدَيْنِ شَيْئًا ، وَيُصَلِّي بَعْدَهُمَا أَرْبَعًا "
٥٤٦٠
يُصَلِّي بَعْدَ الْعِيدَيْنِ أَرْبَعًا "
٥٤٦١
يُصَلِّي بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَوْ ثَمَانٍ ، وَكَانَ لا يُصَلِّي قَبْلَهَا "
٥٤٦٢
يُصَلِّي بَعْدَ الْعِيدَيْنِ رَكْعَتَيْنِ "
٥٤٦٣
هَلْ بَلَغَكَ مِنْ شَيءٍ مِنَ الصَّلاةِ كَانَ يُسَبَّحُ بِهِ بَعْدَ صَلاةِ الْفِطْرِ ؟ " ،
٥٤٦٤
لا يُصَلِّي قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا "
٥٤٦٥
لا صَلاةَ قَبْلَ الأَضْحَى وَلا بَعْدَهَا ، وَلا قَبْلَ صَلاةِ الْفِطْرِ وَلا بَعْدَهَا ،
٥٤٦٦
يَوْمِ عِيدٍ إِلَى الْجَبَّانَةِ ، فَرَأَى نَاسًا يُصَلُّونَ قَبْلَ صَلاةِ الإِمَامِ ، فَق
٥٤٦٧
لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلا يَوْمَ الأَضْحَى "
٥٤٦٨
لا أَذَانَ لِلصَّلاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الإِمَامُ ، وَلا بَعْدَ أَنْ يَخْرُج
٥٤٦٩
لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِلصَّلاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ ، فَلا تُؤَذِّنْ لَهَا ، قَالَ : فَلَمْ
٥٤٧٠
فَكُلُّهُمْ صَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ "
٥٤٧١
يَوْمِ عِيدٍ فَصَلَّى بِهِمْ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ ، ثُمَّ جَ
٥٤٧٢
قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ ، فَصَلَّى ، فَبَدَأَ بِالصَّلاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ خَطَبَ
٥٤٧٣
الصَّلاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَعَ أَبِ
٥٤٧٤
صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ ، ثُمَّ خَطَبَ ، فظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ ، فَأَتَاه
٥٤٧٥
يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ وَيَوْمَ الْفِطْرِ ، فَيُصَلِّي تِينْكَ الرَّكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ ي
٥٤٧٦
يَبْدَأُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى بِالصَّلاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ يَخْطُبُ ، فَ
٥٤٧٧
نَهَى عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِ
٥٤٧٨
نَهَى عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِ
٥٤٧٩
هَذَا يَوْمٌ اجْتَمَعَ لَكُمْ عِيدَانِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَقَد
٥٤٨٠
نَهَى أَنْ تَأْكُلُوا نُسُكَكُمْ بَعْدَ ثَلاثِ لَيَالٍ ، فَلا تَأْكُلُوهَا بَعْدَهُ "
٥٤٨١
يَوْمِ عِيدٍ صَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ ، ثُمَّ جَاءَ يُقَادُ بِهِ بَعِيرُهُ ح
٥٤٨٢
صَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ رَكِبَ بُخَيْتًا لَهُ فَخَطَبَهُمْ ، فَلَمَّا فَرَغَ دَف
٥٤٨٣
يَوْمَ عِيدٍ فَبَدَأَ بِالصَّلاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِلا أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ ، ثُمَّ ش
٥٤٨٤
أَيَذْكُرُ اللَّهَ الإِنْسَانُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ عَرَفَةَ أَوْ يَوْمَ الْفِطْرِ
٥٤٨٥
السُّكُوتُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ : الْجُمُعَةِ ، وَالْعِيدَيْنِ ، وَالاسْتِسْقَاءِ "
٥٤٨٦
وَجَبَ الإِنْصَاتُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ : الْجُمُعَةِ ، وَالْفِطْرِ ، وَالأَضْحَى ، وَ
٥٤٨٧
هَلْ تَدْرِي أَوَّلَ مَنْ خَطَبَ يَوْمَ الْفِطْرِ ثُمَّ صَلَّى ؟ قَالَ : لا أَدْرِي ، أَدْ
٥٤٨٨
بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، لَمَّا رَ
٥٤٨٩
أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلاةِ مُعَاوِيَةُ "
٥٤٩٠
أَوَّلَ مَنْ خَطَبَ مُعَاوِيَةُ فِي الْعِيدِ أَوْ عُثْمَانُ فِي آخِرِ خِلافَتِهِ "
٥٤٩١
" خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ فِي يَوْمِ عِيدِ فِطْرٍ ، أَوْ أَضْحَى ، هُوَ بَيْنِي وَبَيْنَ أ
٥٤٩٢
مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيَفْعَلْ ، فَإِنْ
٥٤٩٣
مَا جَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِنْبَرٍ حَتَّى مَاتَ ، مَا
٥٤٩٤
أَخِّرِ الْفِطْرَ ، وَذَكِّرِ النَّاسَ ، وَعَجِّلِ الأَضْحَى "
٥٤٩٥
خُطْبَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَتْ مَرَّتَيْ
٥٤٩٦
النَّاسُ يَخْطُبُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ خُطْبَتَيْنِ ، بَيْنَهُمَا جَلْسَةٌ "
٥٤٩٧
إِذَا خَطَبَ يَسْتَنِدُ إِلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ ، فَلَمَّا صُنِعَ
٥٤٩٨
يَوْمَ الْفِطْرِ ، وَيَوْمَ الأَضْحَى يَخْطُبُ عَلَى رَاحِلَتِهِ بَعْدَ الصَّلاةِ ، قَالَ
٥٤٩٩
صَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ ، ثُمَّ جَاءَ يُقَادُ بِهِ بَعِيرُهُ ، حَتَّى خَطَب
٥٥٠٠
صَلَّى فِيهِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ رَكِبَ بُخَيْتًا لَهُ ، ثُمَّ خَطَبَهُمْ ، فَلَمَّ
٥٥٠١
يَوْمُ الأَضْحَى ، أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَقِيعَ ، فَنُوِّ
٥٥٠٢
يَخْطُبُ ، وَفِي يَدِهِ عَصًا "
٥٥٠٣
لَمْ يَكُنْ لَهُ يُخْرِجُ مِنْبَرًا وَلا لأَصْحَابِهِ فِي يَوْمِ عِيدٍ ، وَأَوَّلُ مَنْ أَ
٥٥٠٤
يَخْرُجُ مَعَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ بِعَنْزَةٍ ، فَيَرْكُزُهَا فِي الْمُصَلَّى بَيْنَ يَدَيْه
٥٥٠٥
إِذَا خَطَبَ ، اعْتَمَدَ عَلَى عَصَاهُ اعْتِمَادًا "
٥٥٠٦
رَأَيْتُهُ يَأْتِي الْعِيدَ مَاشِيًا "
٥٥٠٧
مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَأْتِيَهُمَا مَاشِيًا ، فَلْيَفْعَلْ "
٥٥٠٨
يَكْرَهُ الرُّكُوبَ فِي الْعِيدِ ، وَالْجُمُعَةِ "
٥٥٠٩
خُرُوجُ يَوْمِ الْفِطْرِ يَعْدِلُ عُمْرَةً ، وَخُرُوجُ يَوْمِ الأَضْحَى يَعْدِلُ حَجَّةً "
٥٥١٠
تَأْتِيَ الْمُصَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ مَاشِيًا "
٥٥١١
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ يُخْرَجَ بِالسِّلاحِ يَوْ
٥٥١٢
إِذَا قَضَيْنَا الصَّلاةَ فَمَنْ شَاءَ ، فَلْيَنْتَظِرِ الْخُطْبَةَ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَذ
٥٥١٣
سَمِعْتُ أَنَّهُ يُكَبَّرُ فِي الْعِيدِ تِسْعًا وَسَبْعًا "
٥٥١٤
يُكَبِّرُ الإِمَامُ يَوْمَ الْفِطْرِ ، قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ ، تِسْعًا حِينَ يُرِيدُ الْقِي
٥٥١٥
السُّنَّةُ التَّكْبِيرُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْعِيدِ ، يَبْدَأُ خُطْبَتَهُ الأُولَى ب
٥٥١٦
بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ ، صَلاةٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
٥٥١٧
التَّكْبِيرُ فِي الصَّلاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ ثَلاثَ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً ، يُكَبِّرُهُنَّ و
٥٥١٨
كَبَّرَ يَوْمَ الْفِطْرِ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى سَبْعًا ، ثُمَّ قَرَأَ ، فَكَبَّرَ تَكْب
٥٥١٩
يُكَبِّرُ فِي الأَضْحَى ، وَالْفِطْرِ ، وَالاسْتِسْقَاءِ سَبْعًا فِي الأُولَى ، وَخَمْسًا
٥٥٢٠
يُكَبِّرُ فِي الأَضْحَى وَالْفِطْرِ سَبْعًا فِي الأُولَى ، وَخَمْسًا فِي الآخِرَةِ "
٥٥٢١
شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ يُكَبِّرُ فِي الأُولَى سَبْعًا ، وَفِي الآخِرَةِ خ
٥٥٢٢
التَّكْبِيرُ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ سَبْعًا وَخَمْسًا "
٥٥٢٣
يُكَبِّرُ يَوْمَ الْفِطْرِ ، وَالأَضْحَى ، وَالاسْتِسْقَاءِ تَكْبِيرًا وَاحِدًا ، سَبْعًا
٥٥٢٤
" فِي الأُولَى خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ بِتَكْبِيرَةِ الرَّكْعَةِ ، وَبِتَكْبِيرَةِ الاسْتِفْتَ
٥٥٢٥
يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ تِسْعًا تِسْعًا : أَرْبَعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ، ثُمَّ كَبَّرَ
٥٥٢٦
التَّكْبِيرِ فِي الصَّلاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى ، فَجَعَلَ هَذَا يَقُولُ : سَلْ هَ
٥٥٢٧
يُكَبِّرُ الإِمَامُ وَاحِدَةً ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا ، ثُمَّ يَقْرَأُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ
٥٥٢٨
كَبَّرَ فِي صَلاةِ الْعِيدِ بِالْبَصْرَةِ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ ، وَالَى بَيْنَ الْقِرَاءَتَ
٥٥٢٩
صَلاةٌ وَاحِدَةٌ كَالْفِطْرِ ، وَلا تَجِبُ إِلا فِي جَمَاعَتِهَا رَكْعَتَانِ قَطُّ ، وَذَب
٥٥٣٠
فِي الأَضْحَى ، عِنْدَهُمْ مِنَ التَّكْبِيرِ مِثْلَمَا يَكُونُ عِنْدَهُمْ فِي الْفِطْرِ "
٥٥٣١
فِي الأَضْحَى عِنْدَهُمْ مَا فِي الْفِطْرِ "
٥٥٣٢
لا أَكْرَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ التَّكْبِيرِ فِي يَوْمِ الأَضْحَى مِثْلَمَا فِي يَوْم
٥٥٣٣
التَّكْبِيرُ فِي يَوْمِ الْعِيدِ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى أَرْبَعًا ، وَفِي الآخِرَةِ ثَلا
٥٥٣٤
سُنَّةُ الأَضْحَى سُنَّةُ الْفِطْرِ إِلا الذَّبْحَ " ، قَالَ : " وَسَوَاءٌ فِي الْخُرُوجِ
٥٥٣٥
يَقُومُ الإِمَامُ فَيُكَبِّرُ لاسْتِفْتَاحِ الصَّلاةِ ، ثُمَّ يَمْكُثُ سَاعَةً يَدْعُو وَي
٥٥٣٦
بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ قَدْرُ كَلِمَةٍ "
٥٥٣٧
هَلْ مِنْ تَهْلِيلٍ أَوْ تَسْبِيحٍ أَوْ حَمْدٍ ، يُقَالَ يَوْمَئِذٍ كَمَا يُقَالَ التَّكْب
٥٥٣٨
يَرْفَعُ الإِمَامُ يَدَيْهِ كُلَّمَا كَبَّرَ هَذِهِ التَّكْبِيرَةِ الزِّيَادَةَ فِي صَلاةِ
٥٥٣٩
الْقِرَاءَةِ فِي الْعِيدَيْنِ تُسْمِعُ مَنْ يَلِيكَ "
٥٥٤٠
يُقْرَأُ فِي الصَّلاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ : اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ "
٥٥٤١
يَقْرَأُ فِي الصَّلاةِ يَوْمَ الْعِيدِ : ق ، وَ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ "
٥٥٤٢
يَقْرَأُ فِي الصَّلاةِ يَوْمَ الْعِيدِ ؟ فَقَالَ : بِقَافٍ ، وَ اقْتَرَبَتِ "
٥٥٤٣
يَقْرَأُ فِي الصَّلاةِ يَوْمَ الْعِيدِ : " بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ، وَ هَلْ أ
٥٥٤٤
يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى : بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَ سَبِّحِ ا
٥٥٤٥
يَقْرَأُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، وَفِي الْعِيدَيْنِ : بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى
٥٥٤٦
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَأْتِيَ الصَّلاةَ يَوْمَ الْعِيدِ "
٥٥٤٧
أَوَاجِبَةٌ صَلاةُ يَوْمِ الْفِطْرِ عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ ؟ قَالَ : لا ، إِلا فِي الْ
٥٥٤٨
مَا رَأَيْتُ الْجُمُعَةَ ، إِلا أَوْجَبَ عِنْدَهُمْ مِنَ الْفِطْرِ ، يَقُولُونَ : هَذِهِ ف
٥٥٤٩
صَلاةُ الأَضْحَى مِثْلُ صَلاةِ الْفِطْرِ ، رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ "
٥٥٥٠
لَوْ صَلَّيْتُ صَلاةَ الْفِطْرِ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ ، فَذَكَرْتُ بَعْدَ مَا فَرَغَ الإِمَام
٥٥٥١
إِذَا خَشِيتَ فِي الْعِيدَيْنِ أَنْ تَفُوتَكَ الصَّلاةُ وَأَنْتَ حَاقِنٌ ، فَبُلْ ثُمَّ تَ
٥٥٥٢
" مَنْ فَاتَهُ الْعِيدَانِ ، فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا "
٥٥٥٣
يُصَلِّي مَعَ الإِمَامِ ، ثُمَّ يَقْضِي الرَّكْعَةَ الَّتِي فَاتَتْهُ ، وَيُكَبِّرُ كَمَا
٥٥٥٤
مَنْ فَاتَتْهُ صَلاةُ الْعِيدِ مَعَ الإِمَامِ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ تَكْبِيرٌ "
٥٥٥٥
مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلاةُ يَوْمَ الْفِطْرِ ، صَلَّى كَمَا يُصَلِّي الإِمَامُ "
٥٥٥٦
يُجَمِّعُوا وَأَنْ يُصَلُّوا الْعِيدَيْنِ
٥٥٥٧
كَانَ أَبُو عِيَاضٍ وَمُجَاهِدٌ مُتَوَارِيَيْنِ زَمَنَ الْحَجَّاجِ ، وَكَانَ يَوْمُ فِطْرٍ
٥٥٥٨
لا جُمُعَةَ وَلا تَشْرِيقَ ، إِلا فِي مَصْرٍ جَامِعٍ "
٥٥٥٩
لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ صَلاةُ الأَضْحَى ، وَلا صَلاةُ الْفِطْرِ إِلا أَنْ يَكُونَ فِي م
٥٥٦٠
غَزَا زَوْجِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ غَ
٥٥٦١
امْرَأَةُ عَلْقَمَةَ جَلِيلَةً ، وَكَانَتْ تَخْرُجُ فِي الْعِيدَيْنِ "
٥٥٦٢
لا يُخْرِجُ نِسَاءَهُ فِي الْعِيدِ "
٥٥٦٣
إِنِ اجْتَمَعَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَيَوْمُ الْفِطْرِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ، فَلْيَجْمَعْهُمَ
٥٥٦٤
جَمْعِ ابْنِ الزُّبَيْرِ بَيْنَهُمَا يَوْمَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا
٥٥٦٥
أَصَابَ عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ "
٥٥٦٦
يُجْزِئُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ "
٥٥٦٧
اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِطْرٌ و
٥٥٦٨
اجْتَمَعَ فِي زَمَانِهِ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَيَوْمُ فِطْرٍ ، أَوْ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَأَضْحَى ،
٥٥٦٩
اجْتَمَعَ فِي زَمَانِهِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَيَوْمُ فِطْرٍ ، فَقَالَ : " إِنَّ هَذَا الْيَ
٥٥٧٠
وَقَالَ حِينَ صَلَّى الْفِطْرَ : " مَنْ كَانَ هَا هُنَا ، فَقَدْ أَذِنَّا لَهُ ، كَأَنَّهُ
٥٥٧١
اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي يَوْمٍ ، فَقَالَ : " مَنْ أَرَادَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعْ ، وَ
٥٥٧٢
وَاجْتَمَعَ فِطْرٌ وَجُمُعَةٌ ، فَخَطَبَ عُثْمَانُ النَّاسَ بَعْدَ الصَّلاةِ ، ثُمَّ قَالَ
٥٥٧٣
صَلَّى فِي أَوَّلِ النَّهَارِ الْعِيدَ ، وَصَلَّى فِي آخِرِ النَّهَارِ الْجُمُعَةَ "
٥٥٧٤
" إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لا يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ ، فَلْيَ
٥٥٧٥
كَانُوا لا يَخْرُجُونَ حَتَّى يَمْتَدَّ الضُّحَى ، فَيَقُولُونَ نَطْعَمُ لأَنْ لا نَعْجَلَ
٥٥٧٦
يُؤْمَرُ الإِنْسَانُ أَنْ يَأْكُلَ يَوْمَ الْفِطْرِ ، قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ الإِمَامُ إِلَى
٥٥٧٧
يَأْكُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَهُ "
٥٥٧٨
لا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ ، كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ "
٥٥٧٩
يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَأْكُلُوا يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الْمُصَلَّى "
٥٥٨٠
فَأَعْطَى كُلَّ إِنْسَانٍ كِسْرَةً فَأَكَلَهَا ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْمَسْجِدِ
٥٥٨١
يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ مِنَ الْمَسْجِدِ " ، قَالَ : " وَلا أَعْلَمُهُ أَكَلَ شَيْئًا "
٥٥٨٢
النَّاسُ يَأْكُلُونَ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا "
٥٥٨٣
لا تَأْكُلُوا قَبْلَ أَنْ تَخْرُجُوا يَوْمَ الْفِطْرِ إِنْ شِئْتُمْ "
٥٥٨٤
لا يَأْكُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ "
٥٥٨٥
السِّوَاكُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سُنَّةٌ "
٥٥٨٦
مِنَ السُّنَّةِ فِي السِّوَاكِ يَوْمَ الْعِيدِ ، كَهِيَئتِهِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ "
٥٥٨٧
السِّوَاكُ فِي يَوْمِ الْعِيدِ سُنَّةٌ "
٥٥٨٨
لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي ، لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلاةٍ "
٥٥٨٩
يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ "
٥٥٩٠
لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلَكِنَّهُ حَسَنٌ مُسْتَحَبٌّ "
٥٥٩١
الاغْتِسَالُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَسَنٌ لأَنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ ، وَلَسْتُ أَنْ أَدَعَ أَنْ أَغ
٥٥٩٢
الْغُسْلُ فِي يَوْمِ الْعِيدَيْنِ سُنَّةٌ "
٥٥٩٣
يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ "
٥٥٩٤
يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ "
٥٥٩٥
اغْتَسَلَ لِلْعِيدِ قَطُّ ، كَانَ يَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ ، ثُمَّ يَغْد
٥٥٩٦
يُصَلُّونَ الصُّبْحَ عَلَيْهِمْ ثِيَابُهُمْ ، ثُمَّ يَغْدُونَ إِلَى الْمُصَلَّى يَوْمَ الْ
٥٥٩٧
إِنِّي لأَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ ، وَيَوْمَ النَّحْرِ ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ ، وَيَوْمَ ال
٥٥٩٨
إِنِّي لأُحِبُّ أَنْ أُعْطِيَ زَكَاةَ الْفِطْرِ بِمِكْيَالِ الْيَوْمِ ، مِكْيَالٍ نَأْخُذُ
٥٥٩٩
يُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ بِالْمُدِّ الَّذِي يَقُوتُ بِهِ أَهْلُهُ "
٥٦٠٠
مَا عَلَيْكَ إِلا ذَلِكَ ، وَزِيَادَةُ الْخَيْرِ خَيْرٌ ، قَالَ : كَمْ بَلَغَكَ بَيْنَ الْ
٥٦٠١
مُدَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُلُثُ الْمُدِّ الَّذِي جَعَلَهُ مَرْوَ
٥٦٠٢
وَمُدُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْخَذُ بِهِ الصَّدَقَاتُ عَلَ
٥٦٠٣
زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ، ذَكَرٍ وَأُنْثَى ، صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، غَنِ
٥٦٠٤
زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ ، صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ
٥٦٠٥
بِزَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ ، عَبْدٍ مُسْلِمٍ ، صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، صَاعٌ مِنْ ت
٥٦٠٦
عَلَى كُلِّ رَجُلٍ عَبْدٍ ، أَوْ حُرٍّ ، أَوْ حُرَّةٍ ، أَوْ مَمْلُوكَةٍ ، وَالنَّاسُ فِي
٥٦٠٧
زَكَاةُ الْفِطْرِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ ، الْحُرُّ وَ
٥٦٠٨
زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ ، صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، مَنْ أَدَّى زَبِيبًا
٥٦٠٩
زَكَاةُ الْفِطْرِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ شَعِيرٍ "
٥٦١٠
مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ "
٥٦١١
عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، وَالذُّرَةُ ضِع
٥٦١٢
كُلُّ شَيءٍ سِوَى الْحِنْطَةِ صَاعٌ ، وَالْحِنْطَةُ نِصْفُ صَاعٍ "
٥٦١٣
صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، عَبْدٌ أَوْ حُرٌّ مُدَّانِ مِن
٥٦١٤
عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ نَفَقَتُكَ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ "
٥٦١٥
أَلْحَقَ إِلَيْهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ بَيْنَ رَجُلَيْنِ "
٥٦١٦
زَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ "
٥٦١٧
أَدَّى أَبِي بَكْرٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ بَيْنَ رَجُلَيْنِ "
٥٦١٨
أَخْرَجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مُدَّيْنِ "
٥٦١٩
عَلَى كُلِّ اثْنَيْنِ دِرْهَمٌ ، يَعْنِي زَكَاةَ الْفِطْرِ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : " هَذَا عَ
٥٦٢٠
زَكَاةَ الْفِطْرِ ، عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ،
٥٦٢١
زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِ
٥٦٢٢
زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِ
٥٦٢٣
يُؤْمَرُ أَنْ يُلْقِي الرَّجُلُ ، قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ نِصْفَ صَاع
٥٦٢٤
يَسْتَحِبُّ أَنْ يُعْطِي التَّمْرَ "
٥٦٢٥
صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ مُدٌّ مِنْ قَمْحٍ "
٥٦٢٦
قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ ، أَوْ يَوْمَيْنِ ، فَقَالَ : " أَدُّوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ ، أَوْ
٥٦٢٧
زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ صَامَ مُدَّانِ مِنْ حِنْطَةٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ "
٥٦٢٨
لا زَكَاةَ إِلا عَلَى مَنْ صَامَ أَوْ صَلَّى "
٥٦٢٩
زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِنْ ثَ
٥٦٣٠
يُعْجِبُهُمْ أَنْ يُعْطُوا زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، حَتَّى عَلَى ا
٥٦٣١
جَنِينٌ لَيْسَ يَتَحَرَّكُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أُزَكِّي عَلَيْهِ ؟ قَالَ : لا ، لأَنَّكَ لا
٥٦٣٢
الْحَبَلِ ، هَلْ يُزَكَّى عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ "
٥٦٣٣
يُسْتَحَبُّ لأَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنْ يَخْرُجُوا يَوْمَ الْعِيدِ ، فَيَؤُمُّهُمْ أَحَدُهُم
٥٦٣٤
زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، فَل
٥٦٣٥
أَوْدِيَتُنَا مَرٌّ ، وَنَخْلَةٌ ، وَعَرَفَةٌ ، عَلَيْهِمْ زَكَاةُ الْفِطْرِ ؟ قَالَ : نَع
٥٦٣٦
عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي : قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ، قَالَ عُمَرُ قَالَ قَتَادَةُ :
٥٦٣٧
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى لِلْفِطْرِ ؟ قَالَ : هِيَ فِي الصَّدَقَةِ كُلِّهَا "
٥٦٣٨
عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ مِنْ زَكَاةٍ ؟ قَالَ : لا ، لَمْ أَسْمَعْ بِهَا إِلا عَلَى أَهْل
٥٦٣٩
أَهْلُ الْبَادِيَةِ هُمْ أَنْفُسُهُمْ رِعَاءُ مَاشِيَتِهِمْ وَعُمَّالُهَا ، يَعْنِي : أَهْ
٥٦٤٠
زَكَاةُ الْفِطْرِ سُنَّةٌ هِيَ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي "
٥٦٤١
زَكَاةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى ، حُرٍّ أَوْ عَ
٥٦٤٢
زَكَاةِ الْفِطْرِ ، فَقَالَ : " أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
٥٦٤٣
إِذَا كَانَ عِنْدَ أَحَدٍ عَبِيدٌ يُدَارُونَ ، فَلا يَطْرَحْنَ عَلَيْهِمْ "
٥٦٤٤
إِنْ صَامُوا عِنْدَكَ رَمَضَانَ حَتَّى يُفْطِرُوا ، فَأَطْعِمْهُمْ عَنْهُمْ "
٥٦٤٥
اطْرَحْ عَنْ عَبْدِكَ ، فَإِنَّ طَرْحَ الْعَبْدِ عَنْ نَفْسِهِ كَفَى سَيِّدَهُ ، وَإِنْ كَ
٥٦٤٦
مُكَاتَبَانِ فَكَانَ لا يُؤَدِّي عَنْهُمَا زَكَاةَ الْفِطْرِ "
٥٦٤٧
لا يُؤَدِّي الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِنْ شَاءَ "
٥٦٤٨
لا يُدَارُونَ ، قَالَ : هُمْ مَالٌ فَلْيُطْرَحْ عَنْهُمْ "
٥٦٤٩
لا تَطْرَحْ إِلا عَلَى مَنْ صَلَّى وَصَامَ "
٥٦٥٠
يُطْعِمُ الرَّجُلُ عَنْ عَبْدِهِ ، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا "
٥٦٥١
يُطْعِمُ الرَّجُلُ عَنْ عَبْدِهِ ، وَإِنْ كَانَ مَجُوسِيًّا "
٥٦٥٢
يُخْرِجُ الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ مُكَاتَبِهِ ، وَعَنْ كُلِّ مَمْلُوكٍ لَهُ ، وَإِ
٥٦٥٣
نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ نَعُولُهَا ، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا "
٥٦٥٤
إِنْ كَانَ لِعَبْدِكَ بَنُونَ صِغَارٌ أَحْرَارٌ ، فَلا يُزَكِّي عَنْهُمْ أَبُوهُمْ إِلا بِ
٥٦٥٥
لِيُؤَدِّ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ صَغِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ ، حُرٌّ أَوْ مَمْلُوكٌ ، مِسْكِينٌ
٥٦٥٦
زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ غَنِيٍّ وَفَقِيرٍ "
٥٦٥٧
يُلْقِي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهُ ، وَعَنْ عِيَالِهِ ، أَيَأْخُذُ مِنْهَا إِذَا قُسِّمَتْ ؟
٥٦٥٨
إِنْسَانٌ فَقِيرٌ مُحْتَاجٌ ، وَهُوَ مَدِينٌ أَيُلْقِي ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : إِنْسَ
٥٦٥٩
يُعْطَى الْمِسْكِينُ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَإِنْ أَخَذَهَا "
٥٦٦٠
إِذَا كَانَ الْفَقِيرُ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ لَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ "
٥٦٦١
لَيْسَتْ إِلا عَلَى مَنْ وَجَدَ "
٥٦٦٢
الْفَقِيرُ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ لَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ "
٥٦٦٣
هَلْ عَلَى غُلامٍ فِي حَائِطٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : لا ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ
٥٦٦٤
الْعَبْدِ يَكُونُ فِي الْمَاشِيَةِ ، وَالْحَائِطِ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ ، مِنْ
٥٦٦٥
" أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي ، أَوْ قَالَ : يُلْقِي عَنْ عُمَّالِ أَرْضِهِ "
٥٦٦٦
يُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ بِالْمَدِينَةِ عَنْ رَقِيقِهِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ فِي أَرْضِه
٥٦٦٧
يُزَكِّي عَنْ رَقِيقِهِ الَّذِي فِي أَرْضِهِ وَمَاشِيَتِهِ "
٥٦٦٨
هِيَ عَلَى الرِّعَاءِ "
٥٦٦٩
عَنْ رَقِيقِ الرَّجُلِ فِي مَاشِيَتِهِ ، فَقَالُوا : لِيُطْعِمْ عَنْهُمْ "
٥٦٧٠
لَيْسَ عَلَى عُمَّالِ الْحَرْثِ وَالرِّعَاعِ زَكَاةُ الْفِطْرِ " ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ :
٥٦٧١
يَطْرَحُ زَكَاةَ الْفِطْرِ ، عَنْ كُلِّ عَبْدٍ لَهُ حَاضِرٍ ، أَوْ غَائِبٍ ، أَوْ فِي مَزْ
٥٦٧٢
إِنِ اسْتَطَعْتُمْ ، فَأَلْقُوا زَكَاتَكُمْ أَمَامَ الصَّلاةِ ، أَوْ بَيْنَ يَدَيِ الصَّلا
٥٦٧٣
أَغْدُو سَحَرًا ، فَآمُرُ بِهِ ، فَيُخْرَجُ بَعْدِي قَبْلَ الصَّلاةِ "
٥٦٧٤
مُرْ بِطَعَامِكَ إِذَا خَرَجْتَ لِلصَّلاةِ ، فَلْيُنْطَلَقْ بِهِ "
٥٦٧٥
يَبْعَثُ صَدَقَةَ رَمَضَانَ حِينَ يَجْلِسُ الَّذِينَ يَقْبِضُونَهَا ، وَذَلِكَ قَبْلَ الْف
٥٦٧٦
يَبْعَثُ صَدَقَةَ رَمَضَانَ حِينَ يَجْلِسُ الَّذِينَ يَقْبِضُونَهَا ، وَذَلِكَ قَبْلَ الْف
٥٦٧٧
يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْمُصَلَّى حِينَ يَجْلِسُ الَّذِينَ
٥٦٧٨
يُؤْمَرُ أَنْ تُلْقَى الزَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ يُخْرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى "
٥٦٧٩
تُؤَدُّوا زَكَاةَ الْفِطْرِ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ بَعْدَ الْفِطْرِ بِيَوْ
٥٦٨٠
إِنْ أَخَّرْتُهَا حَتَّى تَكُونَ بَعْدَ الْفِطْرِ ؟ قَالَ : لا "
٥٦٨١
فَلَمْ يَكُونُوا يُخْرِجُونَهَا إِلا حِينَ يَغْدُو "
٥٦٨٢
أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى "
٥٦٨٣
فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يُخْرِجُوهَا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الْمُصَلَّى سُنَّةً "
٥٦٨٤
النَّاسُ يُلْقُونَ زَكَاتَهُمْ ، وَيَأْكُلُونَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الْمُصَلَّى "
٥٦٨٥
فَأَمَرَنَا بِإِخْرَاجِهَا ، قِيلَ : فِإِنَّهُمْ يَقْتَضُونَهَا ، قَالَ : فَلا تُبَلِّغُوه
٥٦٨٦
يَجْمَعُ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي مَسْجِدِ حَيِّهِ ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِلَى الرُّهْبَانِ "
٥٦٨٧
يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى جِيرَانِهِ فِي الأَطْبَاقِ "
٥٦٨٨
يُرَخِّصُ لِلنَّاسِ لا يَكُونُونَ قَرِيبًا مِنْ مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ بِالْبَصْرَةِ أَنْ ي
٥٦٨٩
يُسْتَحَبُّ لأَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنْ يَخْرُجُوا يَوْمَ الْعِيدِ ، فَيَؤُمُّهُمْ أَحَدُهُم
٥٦٩٠
إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْبَادِيَةِ لَمْ يُصَلُّوا صَلاةَ الْفِطْرِ ، إِلا فِي قَرْيَةٍ جَامِعَ
٥٦٩١
يُجَمِّعُوا وَيَشْهَدُوا الْعِيدَيْنِ
٥٦٩٢
فَإِذَا لَمْ يَشْهَدِ الْعِيدَ بِالْبَصْرَةِ ، جَمَعَ أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ وَمَوَالِيَهُ ،
٥٦٩٣
لا يَدَعُ جَارِيَةً لَهُ سَوْدَاءَ وَلا غَيْرَهَا إِلا أَمَرَهُنَّ ، فَيَخْضِبْنَ أَيْدِيَ
٥٦٩٤
يَخْضِبْنَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ إِلَى الصُّبْحِ "
٥٦٩٥
لَبِسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ عَرَفَةَ