مصنف عبد الرزاق · الكتاب ٥
253 hadiths
الأحاديث
٥٤٤٣إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ "٥٤٤٤يُصَلُّونَ قَبْلَ خُرُوجِ الإِمَامِ وَبَعْدَهُ "٥٤٤٥يُصَلِّيَانِ قَبْلَ صَلاةِ الْعِيدِ "٥٤٤٦يُصَلُّونَ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ خُرُوجِ الإِمَامِ "٥٤٤٧صَلاةُ الضُّحَى مِثْلُ صَلاةِ الْفِطْرِ ، رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ "٥٤٤٨جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَصَلَّوْا ، وَجِ٥٤٤٩مَا أَنَا بِالَّذِي أَنْهَى عَبْدًا إِنْ صَلاهَا ، وَلَكِنْ سَأُخْبِرُكُمْ بِمَا شَهِدْنَا٥٤٥٠يُجْلِسَانِ مَنْ رَأَيَاهُ يُصَلِّي قَبْلَ خُرُوجِ الإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ "٥٤٥١الصَّلاةِ قَبْلَ خُرُوجِ الإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ ، فَقَالَ : " كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيّ٥٤٥٢خَرَجْتُ مَعَهُ فِي يَوْمِ عِيدٍ ، فَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا " ، قَالَ : " ث٥٤٥٣لا يُصَلِّي قَبْلَ خُرُوجِ الإِمَامِ "٥٤٥٤لا يُصَلُّونَ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "٥٤٥٥لا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَلا بَعْدَهُمَا شَيْئًا "٥٤٥٦مَا عَلِمْنَا أَحَدًا كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ خُرُوجِ الإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ وَلا بَعْدَه٥٤٥٧خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرٍ ، أَوْ أَضْحَى ، فَ٥٤٥٨لَمْ يُصَلِّ قَبْلَ صَلاةِ الْفِطْرِ وَلا بَعْدَهَا ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَ٥٤٥٩لا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدَيْنِ شَيْئًا ، وَيُصَلِّي بَعْدَهُمَا أَرْبَعًا "٥٤٦٠يُصَلِّي بَعْدَ الْعِيدَيْنِ أَرْبَعًا "٥٤٦١يُصَلِّي بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَوْ ثَمَانٍ ، وَكَانَ لا يُصَلِّي قَبْلَهَا "٥٤٦٢يُصَلِّي بَعْدَ الْعِيدَيْنِ رَكْعَتَيْنِ "٥٤٦٣هَلْ بَلَغَكَ مِنْ شَيءٍ مِنَ الصَّلاةِ كَانَ يُسَبَّحُ بِهِ بَعْدَ صَلاةِ الْفِطْرِ ؟ " ،٥٤٦٤لا يُصَلِّي قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا "٥٤٦٥لا صَلاةَ قَبْلَ الأَضْحَى وَلا بَعْدَهَا ، وَلا قَبْلَ صَلاةِ الْفِطْرِ وَلا بَعْدَهَا ، ٥٤٦٦يَوْمِ عِيدٍ إِلَى الْجَبَّانَةِ ، فَرَأَى نَاسًا يُصَلُّونَ قَبْلَ صَلاةِ الإِمَامِ ، فَق٥٤٦٧لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلا يَوْمَ الأَضْحَى "٥٤٦٨لا أَذَانَ لِلصَّلاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الإِمَامُ ، وَلا بَعْدَ أَنْ يَخْرُج٥٤٦٩لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِلصَّلاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ ، فَلا تُؤَذِّنْ لَهَا ، قَالَ : فَلَمْ ٥٤٧٠فَكُلُّهُمْ صَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ "٥٤٧١يَوْمِ عِيدٍ فَصَلَّى بِهِمْ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ ، ثُمَّ جَ٥٤٧٢قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ ، فَصَلَّى ، فَبَدَأَ بِالصَّلاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ خَطَبَ٥٤٧٣الصَّلاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَعَ أَبِ٥٤٧٤صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ ، ثُمَّ خَطَبَ ، فظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ ، فَأَتَاه٥٤٧٥يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ وَيَوْمَ الْفِطْرِ ، فَيُصَلِّي تِينْكَ الرَّكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ ي٥٤٧٦يَبْدَأُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى بِالصَّلاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ يَخْطُبُ ، فَ٥٤٧٧نَهَى عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِ٥٤٧٨نَهَى عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِ٥٤٧٩هَذَا يَوْمٌ اجْتَمَعَ لَكُمْ عِيدَانِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَقَد٥٤٨٠نَهَى أَنْ تَأْكُلُوا نُسُكَكُمْ بَعْدَ ثَلاثِ لَيَالٍ ، فَلا تَأْكُلُوهَا بَعْدَهُ "٥٤٨١يَوْمِ عِيدٍ صَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ ، ثُمَّ جَاءَ يُقَادُ بِهِ بَعِيرُهُ ح٥٤٨٢صَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ رَكِبَ بُخَيْتًا لَهُ فَخَطَبَهُمْ ، فَلَمَّا فَرَغَ دَف٥٤٨٣يَوْمَ عِيدٍ فَبَدَأَ بِالصَّلاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِلا أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ ، ثُمَّ ش٥٤٨٤أَيَذْكُرُ اللَّهَ الإِنْسَانُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ عَرَفَةَ أَوْ يَوْمَ الْفِطْرِ ٥٤٨٥السُّكُوتُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ : الْجُمُعَةِ ، وَالْعِيدَيْنِ ، وَالاسْتِسْقَاءِ "٥٤٨٦وَجَبَ الإِنْصَاتُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ : الْجُمُعَةِ ، وَالْفِطْرِ ، وَالأَضْحَى ، وَ٥٤٨٧هَلْ تَدْرِي أَوَّلَ مَنْ خَطَبَ يَوْمَ الْفِطْرِ ثُمَّ صَلَّى ؟ قَالَ : لا أَدْرِي ، أَدْ٥٤٨٨بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، لَمَّا رَ٥٤٨٩أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلاةِ مُعَاوِيَةُ "٥٤٩٠أَوَّلَ مَنْ خَطَبَ مُعَاوِيَةُ فِي الْعِيدِ أَوْ عُثْمَانُ فِي آخِرِ خِلافَتِهِ "٥٤٩١" خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ فِي يَوْمِ عِيدِ فِطْرٍ ، أَوْ أَضْحَى ، هُوَ بَيْنِي وَبَيْنَ أ٥٤٩٢مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيَفْعَلْ ، فَإِنْ٥٤٩٣مَا جَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِنْبَرٍ حَتَّى مَاتَ ، مَا ٥٤٩٤أَخِّرِ الْفِطْرَ ، وَذَكِّرِ النَّاسَ ، وَعَجِّلِ الأَضْحَى "٥٤٩٥خُطْبَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَتْ مَرَّتَيْ٥٤٩٦النَّاسُ يَخْطُبُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ خُطْبَتَيْنِ ، بَيْنَهُمَا جَلْسَةٌ "٥٤٩٧إِذَا خَطَبَ يَسْتَنِدُ إِلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ ، فَلَمَّا صُنِعَ ٥٤٩٨يَوْمَ الْفِطْرِ ، وَيَوْمَ الأَضْحَى يَخْطُبُ عَلَى رَاحِلَتِهِ بَعْدَ الصَّلاةِ ، قَالَ ٥٤٩٩صَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ ، ثُمَّ جَاءَ يُقَادُ بِهِ بَعِيرُهُ ، حَتَّى خَطَب٥٥٠٠صَلَّى فِيهِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ رَكِبَ بُخَيْتًا لَهُ ، ثُمَّ خَطَبَهُمْ ، فَلَمَّ٥٥٠١يَوْمُ الأَضْحَى ، أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَقِيعَ ، فَنُوِّ٥٥٠٢يَخْطُبُ ، وَفِي يَدِهِ عَصًا "٥٥٠٣لَمْ يَكُنْ لَهُ يُخْرِجُ مِنْبَرًا وَلا لأَصْحَابِهِ فِي يَوْمِ عِيدٍ ، وَأَوَّلُ مَنْ أَ٥٥٠٤يَخْرُجُ مَعَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ بِعَنْزَةٍ ، فَيَرْكُزُهَا فِي الْمُصَلَّى بَيْنَ يَدَيْه٥٥٠٥إِذَا خَطَبَ ، اعْتَمَدَ عَلَى عَصَاهُ اعْتِمَادًا "٥٥٠٦رَأَيْتُهُ يَأْتِي الْعِيدَ مَاشِيًا "٥٥٠٧مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَأْتِيَهُمَا مَاشِيًا ، فَلْيَفْعَلْ "٥٥٠٨يَكْرَهُ الرُّكُوبَ فِي الْعِيدِ ، وَالْجُمُعَةِ "٥٥٠٩خُرُوجُ يَوْمِ الْفِطْرِ يَعْدِلُ عُمْرَةً ، وَخُرُوجُ يَوْمِ الأَضْحَى يَعْدِلُ حَجَّةً "٥٥١٠تَأْتِيَ الْمُصَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ مَاشِيًا "٥٥١١" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ يُخْرَجَ بِالسِّلاحِ يَوْ٥٥١٢إِذَا قَضَيْنَا الصَّلاةَ فَمَنْ شَاءَ ، فَلْيَنْتَظِرِ الْخُطْبَةَ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَذ٥٥١٣سَمِعْتُ أَنَّهُ يُكَبَّرُ فِي الْعِيدِ تِسْعًا وَسَبْعًا "٥٥١٤يُكَبِّرُ الإِمَامُ يَوْمَ الْفِطْرِ ، قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ ، تِسْعًا حِينَ يُرِيدُ الْقِي٥٥١٥السُّنَّةُ التَّكْبِيرُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْعِيدِ ، يَبْدَأُ خُطْبَتَهُ الأُولَى ب٥٥١٦بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ ، صَلاةٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "٥٥١٧التَّكْبِيرُ فِي الصَّلاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ ثَلاثَ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً ، يُكَبِّرُهُنَّ و٥٥١٨كَبَّرَ يَوْمَ الْفِطْرِ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى سَبْعًا ، ثُمَّ قَرَأَ ، فَكَبَّرَ تَكْب٥٥١٩يُكَبِّرُ فِي الأَضْحَى ، وَالْفِطْرِ ، وَالاسْتِسْقَاءِ سَبْعًا فِي الأُولَى ، وَخَمْسًا ٥٥٢٠يُكَبِّرُ فِي الأَضْحَى وَالْفِطْرِ سَبْعًا فِي الأُولَى ، وَخَمْسًا فِي الآخِرَةِ "٥٥٢١شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ يُكَبِّرُ فِي الأُولَى سَبْعًا ، وَفِي الآخِرَةِ خ٥٥٢٢التَّكْبِيرُ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ سَبْعًا وَخَمْسًا "٥٥٢٣يُكَبِّرُ يَوْمَ الْفِطْرِ ، وَالأَضْحَى ، وَالاسْتِسْقَاءِ تَكْبِيرًا وَاحِدًا ، سَبْعًا ٥٥٢٤" فِي الأُولَى خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ بِتَكْبِيرَةِ الرَّكْعَةِ ، وَبِتَكْبِيرَةِ الاسْتِفْتَ٥٥٢٥يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ تِسْعًا تِسْعًا : أَرْبَعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ، ثُمَّ كَبَّرَ٥٥٢٦التَّكْبِيرِ فِي الصَّلاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى ، فَجَعَلَ هَذَا يَقُولُ : سَلْ هَ٥٥٢٧يُكَبِّرُ الإِمَامُ وَاحِدَةً ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا ، ثُمَّ يَقْرَأُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ٥٥٢٨كَبَّرَ فِي صَلاةِ الْعِيدِ بِالْبَصْرَةِ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ ، وَالَى بَيْنَ الْقِرَاءَتَ٥٥٢٩صَلاةٌ وَاحِدَةٌ كَالْفِطْرِ ، وَلا تَجِبُ إِلا فِي جَمَاعَتِهَا رَكْعَتَانِ قَطُّ ، وَذَب٥٥٣٠فِي الأَضْحَى ، عِنْدَهُمْ مِنَ التَّكْبِيرِ مِثْلَمَا يَكُونُ عِنْدَهُمْ فِي الْفِطْرِ "٥٥٣١فِي الأَضْحَى عِنْدَهُمْ مَا فِي الْفِطْرِ "٥٥٣٢لا أَكْرَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ التَّكْبِيرِ فِي يَوْمِ الأَضْحَى مِثْلَمَا فِي يَوْم٥٥٣٣التَّكْبِيرُ فِي يَوْمِ الْعِيدِ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى أَرْبَعًا ، وَفِي الآخِرَةِ ثَلا٥٥٣٤سُنَّةُ الأَضْحَى سُنَّةُ الْفِطْرِ إِلا الذَّبْحَ " ، قَالَ : " وَسَوَاءٌ فِي الْخُرُوجِ ٥٥٣٥يَقُومُ الإِمَامُ فَيُكَبِّرُ لاسْتِفْتَاحِ الصَّلاةِ ، ثُمَّ يَمْكُثُ سَاعَةً يَدْعُو وَي٥٥٣٦بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ قَدْرُ كَلِمَةٍ "٥٥٣٧هَلْ مِنْ تَهْلِيلٍ أَوْ تَسْبِيحٍ أَوْ حَمْدٍ ، يُقَالَ يَوْمَئِذٍ كَمَا يُقَالَ التَّكْب٥٥٣٨يَرْفَعُ الإِمَامُ يَدَيْهِ كُلَّمَا كَبَّرَ هَذِهِ التَّكْبِيرَةِ الزِّيَادَةَ فِي صَلاةِ٥٥٣٩الْقِرَاءَةِ فِي الْعِيدَيْنِ تُسْمِعُ مَنْ يَلِيكَ "٥٥٤٠يُقْرَأُ فِي الصَّلاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ : اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ "٥٥٤١يَقْرَأُ فِي الصَّلاةِ يَوْمَ الْعِيدِ : ق ، وَ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ "٥٥٤٢يَقْرَأُ فِي الصَّلاةِ يَوْمَ الْعِيدِ ؟ فَقَالَ : بِقَافٍ ، وَ اقْتَرَبَتِ "٥٥٤٣يَقْرَأُ فِي الصَّلاةِ يَوْمَ الْعِيدِ : " بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ، وَ هَلْ أ٥٥٤٤يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى : بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَ سَبِّحِ ا٥٥٤٥يَقْرَأُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، وَفِي الْعِيدَيْنِ : بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى٥٥٤٦مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَأْتِيَ الصَّلاةَ يَوْمَ الْعِيدِ "٥٥٤٧أَوَاجِبَةٌ صَلاةُ يَوْمِ الْفِطْرِ عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ ؟ قَالَ : لا ، إِلا فِي الْ٥٥٤٨مَا رَأَيْتُ الْجُمُعَةَ ، إِلا أَوْجَبَ عِنْدَهُمْ مِنَ الْفِطْرِ ، يَقُولُونَ : هَذِهِ ف٥٥٤٩صَلاةُ الأَضْحَى مِثْلُ صَلاةِ الْفِطْرِ ، رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ "٥٥٥٠لَوْ صَلَّيْتُ صَلاةَ الْفِطْرِ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ ، فَذَكَرْتُ بَعْدَ مَا فَرَغَ الإِمَام٥٥٥١إِذَا خَشِيتَ فِي الْعِيدَيْنِ أَنْ تَفُوتَكَ الصَّلاةُ وَأَنْتَ حَاقِنٌ ، فَبُلْ ثُمَّ تَ٥٥٥٢" مَنْ فَاتَهُ الْعِيدَانِ ، فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا "٥٥٥٣يُصَلِّي مَعَ الإِمَامِ ، ثُمَّ يَقْضِي الرَّكْعَةَ الَّتِي فَاتَتْهُ ، وَيُكَبِّرُ كَمَا ٥٥٥٤مَنْ فَاتَتْهُ صَلاةُ الْعِيدِ مَعَ الإِمَامِ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ تَكْبِيرٌ "٥٥٥٥مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلاةُ يَوْمَ الْفِطْرِ ، صَلَّى كَمَا يُصَلِّي الإِمَامُ "٥٥٥٦يُجَمِّعُوا وَأَنْ يُصَلُّوا الْعِيدَيْنِ٥٥٥٧كَانَ أَبُو عِيَاضٍ وَمُجَاهِدٌ مُتَوَارِيَيْنِ زَمَنَ الْحَجَّاجِ ، وَكَانَ يَوْمُ فِطْرٍ٥٥٥٨لا جُمُعَةَ وَلا تَشْرِيقَ ، إِلا فِي مَصْرٍ جَامِعٍ "٥٥٥٩لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ صَلاةُ الأَضْحَى ، وَلا صَلاةُ الْفِطْرِ إِلا أَنْ يَكُونَ فِي م٥٥٦٠غَزَا زَوْجِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ غَ٥٥٦١امْرَأَةُ عَلْقَمَةَ جَلِيلَةً ، وَكَانَتْ تَخْرُجُ فِي الْعِيدَيْنِ "٥٥٦٢لا يُخْرِجُ نِسَاءَهُ فِي الْعِيدِ "٥٥٦٣إِنِ اجْتَمَعَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَيَوْمُ الْفِطْرِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ، فَلْيَجْمَعْهُمَ٥٥٦٤جَمْعِ ابْنِ الزُّبَيْرِ بَيْنَهُمَا يَوْمَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا٥٥٦٥أَصَابَ عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ "٥٥٦٦يُجْزِئُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ "٥٥٦٧اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِطْرٌ و٥٥٦٨اجْتَمَعَ فِي زَمَانِهِ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَيَوْمُ فِطْرٍ ، أَوْ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَأَضْحَى ،٥٥٦٩اجْتَمَعَ فِي زَمَانِهِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَيَوْمُ فِطْرٍ ، فَقَالَ : " إِنَّ هَذَا الْيَ٥٥٧٠وَقَالَ حِينَ صَلَّى الْفِطْرَ : " مَنْ كَانَ هَا هُنَا ، فَقَدْ أَذِنَّا لَهُ ، كَأَنَّهُ٥٥٧١اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي يَوْمٍ ، فَقَالَ : " مَنْ أَرَادَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعْ ، وَ٥٥٧٢وَاجْتَمَعَ فِطْرٌ وَجُمُعَةٌ ، فَخَطَبَ عُثْمَانُ النَّاسَ بَعْدَ الصَّلاةِ ، ثُمَّ قَالَ٥٥٧٣صَلَّى فِي أَوَّلِ النَّهَارِ الْعِيدَ ، وَصَلَّى فِي آخِرِ النَّهَارِ الْجُمُعَةَ "٥٥٧٤" إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لا يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ ، فَلْيَ٥٥٧٥كَانُوا لا يَخْرُجُونَ حَتَّى يَمْتَدَّ الضُّحَى ، فَيَقُولُونَ نَطْعَمُ لأَنْ لا نَعْجَلَ٥٥٧٦يُؤْمَرُ الإِنْسَانُ أَنْ يَأْكُلَ يَوْمَ الْفِطْرِ ، قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ الإِمَامُ إِلَى٥٥٧٧يَأْكُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَهُ "٥٥٧٨لا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ ، كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ "٥٥٧٩يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَأْكُلُوا يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الْمُصَلَّى "٥٥٨٠فَأَعْطَى كُلَّ إِنْسَانٍ كِسْرَةً فَأَكَلَهَا ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْمَسْجِدِ٥٥٨١يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ مِنَ الْمَسْجِدِ " ، قَالَ : " وَلا أَعْلَمُهُ أَكَلَ شَيْئًا "٥٥٨٢النَّاسُ يَأْكُلُونَ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا "٥٥٨٣لا تَأْكُلُوا قَبْلَ أَنْ تَخْرُجُوا يَوْمَ الْفِطْرِ إِنْ شِئْتُمْ "٥٥٨٤لا يَأْكُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ "٥٥٨٥السِّوَاكُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سُنَّةٌ "٥٥٨٦مِنَ السُّنَّةِ فِي السِّوَاكِ يَوْمَ الْعِيدِ ، كَهِيَئتِهِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ "٥٥٨٧السِّوَاكُ فِي يَوْمِ الْعِيدِ سُنَّةٌ "٥٥٨٨لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي ، لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلاةٍ "٥٥٨٩يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ "٥٥٩٠لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلَكِنَّهُ حَسَنٌ مُسْتَحَبٌّ "٥٥٩١الاغْتِسَالُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَسَنٌ لأَنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ ، وَلَسْتُ أَنْ أَدَعَ أَنْ أَغ٥٥٩٢الْغُسْلُ فِي يَوْمِ الْعِيدَيْنِ سُنَّةٌ "٥٥٩٣يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ "٥٥٩٤يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ "٥٥٩٥اغْتَسَلَ لِلْعِيدِ قَطُّ ، كَانَ يَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ ، ثُمَّ يَغْد٥٥٩٦يُصَلُّونَ الصُّبْحَ عَلَيْهِمْ ثِيَابُهُمْ ، ثُمَّ يَغْدُونَ إِلَى الْمُصَلَّى يَوْمَ الْ٥٥٩٧إِنِّي لأَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ ، وَيَوْمَ النَّحْرِ ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ ، وَيَوْمَ ال٥٥٩٨إِنِّي لأُحِبُّ أَنْ أُعْطِيَ زَكَاةَ الْفِطْرِ بِمِكْيَالِ الْيَوْمِ ، مِكْيَالٍ نَأْخُذُ٥٥٩٩يُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ بِالْمُدِّ الَّذِي يَقُوتُ بِهِ أَهْلُهُ "٥٦٠٠مَا عَلَيْكَ إِلا ذَلِكَ ، وَزِيَادَةُ الْخَيْرِ خَيْرٌ ، قَالَ : كَمْ بَلَغَكَ بَيْنَ الْ٥٦٠١مُدَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُلُثُ الْمُدِّ الَّذِي جَعَلَهُ مَرْوَ٥٦٠٢وَمُدُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْخَذُ بِهِ الصَّدَقَاتُ عَلَ٥٦٠٣زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ، ذَكَرٍ وَأُنْثَى ، صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، غَنِ٥٦٠٤زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ ، صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ٥٦٠٥بِزَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ ، عَبْدٍ مُسْلِمٍ ، صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، صَاعٌ مِنْ ت٥٦٠٦عَلَى كُلِّ رَجُلٍ عَبْدٍ ، أَوْ حُرٍّ ، أَوْ حُرَّةٍ ، أَوْ مَمْلُوكَةٍ ، وَالنَّاسُ فِي ٥٦٠٧زَكَاةُ الْفِطْرِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ ، الْحُرُّ وَ٥٦٠٨زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ ، صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، مَنْ أَدَّى زَبِيبًا٥٦٠٩زَكَاةُ الْفِطْرِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ شَعِيرٍ "٥٦١٠مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ "٥٦١١عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، وَالذُّرَةُ ضِع٥٦١٢كُلُّ شَيءٍ سِوَى الْحِنْطَةِ صَاعٌ ، وَالْحِنْطَةُ نِصْفُ صَاعٍ "٥٦١٣صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، عَبْدٌ أَوْ حُرٌّ مُدَّانِ مِن٥٦١٤عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ نَفَقَتُكَ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ "٥٦١٥أَلْحَقَ إِلَيْهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ بَيْنَ رَجُلَيْنِ "٥٦١٦زَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ "٥٦١٧أَدَّى أَبِي بَكْرٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ بَيْنَ رَجُلَيْنِ "٥٦١٨أَخْرَجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مُدَّيْنِ "٥٦١٩عَلَى كُلِّ اثْنَيْنِ دِرْهَمٌ ، يَعْنِي زَكَاةَ الْفِطْرِ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : " هَذَا عَ٥٦٢٠زَكَاةَ الْفِطْرِ ، عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ،٥٦٢١زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِ٥٦٢٢زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِ٥٦٢٣يُؤْمَرُ أَنْ يُلْقِي الرَّجُلُ ، قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ نِصْفَ صَاع٥٦٢٤يَسْتَحِبُّ أَنْ يُعْطِي التَّمْرَ "٥٦٢٥صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ مُدٌّ مِنْ قَمْحٍ "٥٦٢٦قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ ، أَوْ يَوْمَيْنِ ، فَقَالَ : " أَدُّوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ ، أَوْ٥٦٢٧زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ صَامَ مُدَّانِ مِنْ حِنْطَةٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ "٥٦٢٨لا زَكَاةَ إِلا عَلَى مَنْ صَامَ أَوْ صَلَّى "٥٦٢٩زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِنْ ثَ٥٦٣٠يُعْجِبُهُمْ أَنْ يُعْطُوا زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، حَتَّى عَلَى ا٥٦٣١جَنِينٌ لَيْسَ يَتَحَرَّكُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أُزَكِّي عَلَيْهِ ؟ قَالَ : لا ، لأَنَّكَ لا٥٦٣٢الْحَبَلِ ، هَلْ يُزَكَّى عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ "٥٦٣٣يُسْتَحَبُّ لأَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنْ يَخْرُجُوا يَوْمَ الْعِيدِ ، فَيَؤُمُّهُمْ أَحَدُهُم٥٦٣٤زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، فَل٥٦٣٥أَوْدِيَتُنَا مَرٌّ ، وَنَخْلَةٌ ، وَعَرَفَةٌ ، عَلَيْهِمْ زَكَاةُ الْفِطْرِ ؟ قَالَ : نَع٥٦٣٦عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي : ‏ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ، قَالَ عُمَرُ قَالَ قَتَادَةُ : ٥٦٣٧‏ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى لِلْفِطْرِ ؟ قَالَ : هِيَ فِي الصَّدَقَةِ كُلِّهَا "٥٦٣٨عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ مِنْ زَكَاةٍ ؟ قَالَ : لا ، لَمْ أَسْمَعْ بِهَا إِلا عَلَى أَهْل٥٦٣٩أَهْلُ الْبَادِيَةِ هُمْ أَنْفُسُهُمْ رِعَاءُ مَاشِيَتِهِمْ وَعُمَّالُهَا ، يَعْنِي : أَهْ٥٦٤٠زَكَاةُ الْفِطْرِ سُنَّةٌ هِيَ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي "٥٦٤١زَكَاةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى ، حُرٍّ أَوْ عَ٥٦٤٢زَكَاةِ الْفِطْرِ ، فَقَالَ : " أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ٥٦٤٣إِذَا كَانَ عِنْدَ أَحَدٍ عَبِيدٌ يُدَارُونَ ، فَلا يَطْرَحْنَ عَلَيْهِمْ "٥٦٤٤إِنْ صَامُوا عِنْدَكَ رَمَضَانَ حَتَّى يُفْطِرُوا ، فَأَطْعِمْهُمْ عَنْهُمْ "٥٦٤٥اطْرَحْ عَنْ عَبْدِكَ ، فَإِنَّ طَرْحَ الْعَبْدِ عَنْ نَفْسِهِ كَفَى سَيِّدَهُ ، وَإِنْ كَ٥٦٤٦مُكَاتَبَانِ فَكَانَ لا يُؤَدِّي عَنْهُمَا زَكَاةَ الْفِطْرِ "٥٦٤٧لا يُؤَدِّي الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِنْ شَاءَ "٥٦٤٨لا يُدَارُونَ ، قَالَ : هُمْ مَالٌ فَلْيُطْرَحْ عَنْهُمْ "٥٦٤٩لا تَطْرَحْ إِلا عَلَى مَنْ صَلَّى وَصَامَ "٥٦٥٠يُطْعِمُ الرَّجُلُ عَنْ عَبْدِهِ ، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا "٥٦٥١يُطْعِمُ الرَّجُلُ عَنْ عَبْدِهِ ، وَإِنْ كَانَ مَجُوسِيًّا "٥٦٥٢يُخْرِجُ الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ مُكَاتَبِهِ ، وَعَنْ كُلِّ مَمْلُوكٍ لَهُ ، وَإِ٥٦٥٣نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ نَعُولُهَا ، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا "٥٦٥٤إِنْ كَانَ لِعَبْدِكَ بَنُونَ صِغَارٌ أَحْرَارٌ ، فَلا يُزَكِّي عَنْهُمْ أَبُوهُمْ إِلا بِ٥٦٥٥لِيُؤَدِّ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ صَغِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ ، حُرٌّ أَوْ مَمْلُوكٌ ، مِسْكِينٌ٥٦٥٦زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ غَنِيٍّ وَفَقِيرٍ "٥٦٥٧يُلْقِي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهُ ، وَعَنْ عِيَالِهِ ، أَيَأْخُذُ مِنْهَا إِذَا قُسِّمَتْ ؟٥٦٥٨إِنْسَانٌ فَقِيرٌ مُحْتَاجٌ ، وَهُوَ مَدِينٌ أَيُلْقِي ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : إِنْسَ٥٦٥٩يُعْطَى الْمِسْكِينُ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَإِنْ أَخَذَهَا "٥٦٦٠إِذَا كَانَ الْفَقِيرُ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ لَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ "٥٦٦١لَيْسَتْ إِلا عَلَى مَنْ وَجَدَ "٥٦٦٢الْفَقِيرُ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ لَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ "٥٦٦٣هَلْ عَلَى غُلامٍ فِي حَائِطٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : لا ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ ٥٦٦٤الْعَبْدِ يَكُونُ فِي الْمَاشِيَةِ ، وَالْحَائِطِ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ ، مِنْ٥٦٦٥" أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي ، أَوْ قَالَ : يُلْقِي عَنْ عُمَّالِ أَرْضِهِ "٥٦٦٦يُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ بِالْمَدِينَةِ عَنْ رَقِيقِهِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ فِي أَرْضِه٥٦٦٧يُزَكِّي عَنْ رَقِيقِهِ الَّذِي فِي أَرْضِهِ وَمَاشِيَتِهِ "٥٦٦٨هِيَ عَلَى الرِّعَاءِ "٥٦٦٩عَنْ رَقِيقِ الرَّجُلِ فِي مَاشِيَتِهِ ، فَقَالُوا : لِيُطْعِمْ عَنْهُمْ "٥٦٧٠لَيْسَ عَلَى عُمَّالِ الْحَرْثِ وَالرِّعَاعِ زَكَاةُ الْفِطْرِ " ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : ٥٦٧١يَطْرَحُ زَكَاةَ الْفِطْرِ ، عَنْ كُلِّ عَبْدٍ لَهُ حَاضِرٍ ، أَوْ غَائِبٍ ، أَوْ فِي مَزْ٥٦٧٢إِنِ اسْتَطَعْتُمْ ، فَأَلْقُوا زَكَاتَكُمْ أَمَامَ الصَّلاةِ ، أَوْ بَيْنَ يَدَيِ الصَّلا٥٦٧٣أَغْدُو سَحَرًا ، فَآمُرُ بِهِ ، فَيُخْرَجُ بَعْدِي قَبْلَ الصَّلاةِ "٥٦٧٤مُرْ بِطَعَامِكَ إِذَا خَرَجْتَ لِلصَّلاةِ ، فَلْيُنْطَلَقْ بِهِ "٥٦٧٥يَبْعَثُ صَدَقَةَ رَمَضَانَ حِينَ يَجْلِسُ الَّذِينَ يَقْبِضُونَهَا ، وَذَلِكَ قَبْلَ الْف٥٦٧٦يَبْعَثُ صَدَقَةَ رَمَضَانَ حِينَ يَجْلِسُ الَّذِينَ يَقْبِضُونَهَا ، وَذَلِكَ قَبْلَ الْف٥٦٧٧يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْمُصَلَّى حِينَ يَجْلِسُ الَّذِينَ٥٦٧٨يُؤْمَرُ أَنْ تُلْقَى الزَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ يُخْرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى "٥٦٧٩تُؤَدُّوا زَكَاةَ الْفِطْرِ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ بَعْدَ الْفِطْرِ بِيَوْ٥٦٨٠إِنْ أَخَّرْتُهَا حَتَّى تَكُونَ بَعْدَ الْفِطْرِ ؟ قَالَ : لا "٥٦٨١فَلَمْ يَكُونُوا يُخْرِجُونَهَا إِلا حِينَ يَغْدُو "٥٦٨٢أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى "٥٦٨٣فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يُخْرِجُوهَا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الْمُصَلَّى سُنَّةً "٥٦٨٤النَّاسُ يُلْقُونَ زَكَاتَهُمْ ، وَيَأْكُلُونَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الْمُصَلَّى "٥٦٨٥فَأَمَرَنَا بِإِخْرَاجِهَا ، قِيلَ : فِإِنَّهُمْ يَقْتَضُونَهَا ، قَالَ : فَلا تُبَلِّغُوه٥٦٨٦يَجْمَعُ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي مَسْجِدِ حَيِّهِ ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِلَى الرُّهْبَانِ "٥٦٨٧يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى جِيرَانِهِ فِي الأَطْبَاقِ "٥٦٨٨يُرَخِّصُ لِلنَّاسِ لا يَكُونُونَ قَرِيبًا مِنْ مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ بِالْبَصْرَةِ أَنْ ي٥٦٨٩يُسْتَحَبُّ لأَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنْ يَخْرُجُوا يَوْمَ الْعِيدِ ، فَيَؤُمُّهُمْ أَحَدُهُم٥٦٩٠إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْبَادِيَةِ لَمْ يُصَلُّوا صَلاةَ الْفِطْرِ ، إِلا فِي قَرْيَةٍ جَامِعَ٥٦٩١يُجَمِّعُوا وَيَشْهَدُوا الْعِيدَيْنِ٥٦٩٢فَإِذَا لَمْ يَشْهَدِ الْعِيدَ بِالْبَصْرَةِ ، جَمَعَ أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ وَمَوَالِيَهُ ، ٥٦٩٣لا يَدَعُ جَارِيَةً لَهُ سَوْدَاءَ وَلا غَيْرَهَا إِلا أَمَرَهُنَّ ، فَيَخْضِبْنَ أَيْدِيَ٥٦٩٤يَخْضِبْنَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ إِلَى الصُّبْحِ "٥٦٩٥لَبِسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ عَرَفَةَ