مصنف عبد الرزاق · الكتاب ٢٤
47 hadiths
الأحاديث
١٦٠٣١" مَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرْجُو ثَوَابَهَا فَهِيَ رَدٌّ عَلَى صَاحِبِهَا , أَوْ يُثَابُ عَلَي١٦٠٣٢لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لا أَقْبَلَ هِبَةً "١٦٠٣٣مَنْ أَعْطَى فِي صِلَةٍ , أَوْ قَرَابَةٍ , أَوْ حَقٍّ , أَوْ مَعْرُوفٍ , أَجَزْنَا عَطِيَّ١٦٠٣٤الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ , وَالنَّصْرَانِي لا يَنْكِحُ الْمُسْلِمَةَ ، وَيَت١٦٠٣٥مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ , فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا ، وَمَنْ وَهَبَ هِبَة١٦٠٣٦مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ فَلَمْ يُثَبْ مِنْهَا , فَهُوَ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ "١٦٠٣٧مَنْ أَعْطَى شَيْئًا وَلَمْ يَسْأَلْ فَلَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ مِنْ هِبَتِهِ ، وَإِنْ سُئِلَ ف١٦٠٣٨مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ يَقْبِضُهَا , فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا أَنْ يَرْجِعَ فِ١٦٠٣٩الْهِبَةُ لا تَجُوزُ حَتَّى تُقْبَضَ , وَالصَّدَقَةُ تَجُوزُ قَبْلَ أَنْ تُقْبَضَ "١٦٠٤٠الرَّجُلِ يَكُونُ شَرِيكًا لابْنِهِ فِي مَالٍ , فَيَقُولُ أَبُوهُ : لَكَ مِائَةُ دِينَارٍ ١٦٠٤١إِذَا سَمَّى فَجَعَلَ لَهُ مِائَةَ دِينَارٍ مِنْ مَالِهِ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَإِنْ سَمَّى ثُ١٦٠٤٢رَجُلٍ وَهَبَ لآخَرَ هِبَةً فَقَبَضَهَا ، ثُمَّ رَجَعَ فِيهَا الْوَاهِبُ , قَالَ الْمَوْهُ١٦٠٤٣الْوَاهِبُ مَا وَهَبَ لِذِي رَحِمٍ لا يُرِيدُ ثَوَابًا فَلا ثَوَابَ لَهُ , وَمَنْ وَهَبَ م١٦٠٤٤أَيُّمَا رَجُلٍ وَهَبَ أَرْضًا عَلَى أَنَّكَ تَسْمَعُ لِي وَتُطِيعُ , فَسَمِعَ وَأَطَاعَ ,١٦٠٤٥ذُو الرَّحِمِ ذُو الرَّحِمِ , قَالَ : وَنَقُولُ لا يَكُونُ الثَّوَابُ حَتَّى يَهِبَهُ , وَ١٦٠٤٦لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ "١٦٠٤٧الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ , لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ "١٦٠٤٨الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ "١٦٠٤٩كَيْفَ يَعُودُ الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ ؟ "١٦٠٥٠مَثَلُ الَّذِي يَهِبُ ثُمَّ يَعُودُ فِي هِبَتِهِ مَثَلُ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَأْكُلُ ق١٦٠٥١لا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَهِبَ لأَحَدٍ شَيْئًا , ثُمَّ يَأْخُذَهُ مِنْهُ إِلا الْوَالِدَ "١٦٠٥٢الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ ، إِلا الْوَالِدَ مِنْ وَلَدِهِ "١٦٠٥٣رَجُلٌ وَهَبَ مُهْرًا , فَنَمَا عِنْدَهُ , ثُمَّ عَادَ فِيهِ الْوَاهِبُ قَالَ : أَرَى أَنْ١٦٠٥٤كَتَبَ فِي رَجُلٍ وَهَبَ هِبَةً لِرَجُلٍ , فَاسْتَرْجَعَهَا صَاحِبُهَا ، فَكَتَبَ أَنْ يُر١٦٠٥٥مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ فَلا يَرْجِعُ فِيهَا , وَلَهُ شَرْوَى هِبَتِهِ يَوْ١٦٠٥٦رَجُلٍ وَهَبَ لابْنِهِ نَاقَةً , فَرَجَعَ فِيهَا , فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَ١٦٠٥٧رَجُلٍ وَهَبَ لِرَجُلٍ هِبَةً وَقَدْ هَلَكَتْ , فَكَتَبَ أَنْ يَرُدَّ قِيمَةَ هِبَتِهِ يَو١٦٠٥٨يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ , فَإِنْ كَانَتْ قَدِ اسْتُهْلِكَتْ فَلَهُ قِيمَةُ هِبَتِه١٦٠٥٩الْهِبَةِ : " إِذَا اسْتُهْلِكَتْ فَلا رُجُوعَ فِيهَا "١٦٠٦٠تَفْسِيرُ اسْتِهْلاكِ الْهِبَةِ أَنْ يَبِيعَهَا ، أَوْ يَهِبَهَا , أَوْ يَأْكُلَهَا , أَوْ١٦٠٦١إِذَا وَهَبَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ إِنَّ الْوَاهِبَ قَالَ لِلَّذِي وَهَبَ لَهُ١٦٠٦٢أَتَعُودُ الْمَرْأَةُ فِي إِعْطَائِهَا زَوْجَهَا , مَهْرَهَا أَوْ غَيْرَهُ ؟ قَالَ : لا "١٦٠٦٣إِذَا وَهَبَتْ لَهُ , أَوْ وَهَبَ لَهَا , فَهُوَ جَائِزٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَطِيَّ١٦٠٦٤امْرَأَةٌ وَهَبَتْ لِزَوْجِهَا هِبَةً , ثُمَّ رَجَعَتْ فِيهَا , يَقُولُ : " بَيِّنَتُكَ أَ١٦٠٦٥الْمَرْأَةِ تُعْطِي زَوْجَهَا , وَالزَّوْجِ يُعْطِي امْرَأَتَهُ , قَالَ : " أَقِيلُهَا , و١٦٠٦٦مَا رَأَيْتُ الْقُضَاةَ إِلا يُقِيلُونَ الْمَرْأَةَ فِيمَا وَهَبَتْ لِزَوْجِهَا ، وَلا يُق١٦٠٦٧امْرَأَةً جَاءَتْ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا فِي صَدَقَةٍ تَصَدَّقَتْ عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقِهَا ، ١٦٠٦٨امْرَأَةٌ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا , فَادَّعَى أَنَّهَا أَبْرَأَتْهُ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْبَي١٦٠٦٩النِّسَاءَ يُعْطِينَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً ، فَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْطَتْ زَوْجَهَا فَشَاءَ١٦٠٧٠تَرْجِعُ الْمَرْأَةُ فِيمَا أَعْطَتْ زَوْجَهَا مَا كَانَ حَيَّيْنِ ، فَإِذَا مَاتَا فَلا ر١٦٠٧١الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَبْدَهُ "١٦٠٧٢‏ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا , قَالَ : " حَتَّى الْمَمَاتِ "١٦٠٧٣الْمَرْأَةِ تَهِبُ لِزَوْجِهَا , ثُمَّ تَرْجِعُ , قَالَ : " تُسْتَحْلَفُ مَا وَهَبَتْ لَهُ١٦٠٧٤لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ حِيَازَةٌ , إِذَا وَهَبَتْ لَهُ , أَوْ وَهَبَ لَهَا ١٦٠٧٥لَيْسَ بَيْنَهُمَا حِيَازَةٌ "١٦٠٧٦إِنْ لَمْ يَحُزْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا وَهَبَ لَهُ صَاحِبُهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "١٦٠٧٧امرأة أعطاها زوجها شيئا , قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : فَقُلْتُ أَنَا ، وَحَمَّادٌ : " قَبْ