مصنف عبد الرزاق
كتاب الجهاد
Book 13, Hadith 9417
الإسناد
ابن جريج(ت ١٥٠هـ)
المتن
فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ : يَدْخُلُ بِأَمَانٍ فَيَهْلِكُ بَعْضُ أَوْلِيَائِهِ فِي النَّسَبِ الَّذِي هُوَ وَارِثُهُ ، إِنْ كَانَ أَظْهَرَ السُّكُونَ فِي الْعَرَبِ ، قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ فَلَهُ مِيرَاثُهُ ، وَإِلا فَلا ، وَقَالُوا فِي الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ : تَدْخُلُ أَرْضَ الْعَرَبِ بِأَمَانٍ إِذَا أَظْهَرَتِ السُّكُونَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ فَلا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا الْمُسْلِمُونَ ، وَإِنْ لَمْ تُظْهِرْ ذَلِكَ إِلا عِنْدَ الْخِطْبَةِ فَلا تُنْكَحُ "