مصنف عبد الرزاق
كتاب المناسك
Book 12, Hadith 8986
الإسناد
ابن جريج(ت ١٥٠هـ) عمرو بن دينار(ت ١٢٦هـ)
المتن
لا بَأْسَ بِنَزْعِ الْمَيْسِ ، وَالضَّغَابَيْسِ ، وَالسِّوَاكِ مِنَ الْبَشَامَةِ فِي الْحَرَمِ ، ‏ قَالَ : لا نَرَاهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ : لا يُخْتَلَى خَلاهَا إِلا لِلْمَاشِيَةِ ، قَالَ عَمْرٌو : وَبِوَرَقِ السَّنَا لِلْمَشِيِّ ، وَلَعَمْرِي لَئِنْ كَانَ مِنْ أَصْلِهِ أَبْلَغَ لَيُنْتَزَعَنَّ كَمَا تُنْتَزَعُ مِنْهُ الضَّغَابَيْسُ وَالنُّهَيْسُ ، وَأَمَّا التِّجَارَةُ فَلا "