رَجُلٍ طَافَ أَشْوَاطًا ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ أَوْ عَرَضَتْ لَهُ الصَّلاةُ ، فَخَرَجَ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ طَوَافُهُ تَطَوُّعًا فَإِنْ كَانَ وَتْرًا فَإِنَّهُ يُجْزِئُ عَنْهُ ، وَإِنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَإِنْ شَاءَ كَمَّلَ طَوَافَهُ ، وَإِنْ كَانَ شَفْعًا أَوْ وَتْرًا ، ثُمَّ صَلَّى ، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ لا يَخْرُجَ إِلا عَلَى وَتْرٍ مِنْ ذَلِكَ السَّبْعِ "