مصنف عبد الرزاق
كتاب الصيام
Book 9, Hadith 7710في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
وَسَأَلْتُ مَعْمَرًا ، عَنْ
المتن
صِيَامِ السِّتِّ الَّتِي بَعْدَ يَوْمِ الْفِطْرِ ، وَقَالُوا لَهُ : تُصَامُ بَعْدَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ ؟ فَقَالَ : مَعَاذَ اللَّهِ ! إِنَّمَا هِيَ أَيَّامُ عِيدٍ ، وَأَكْلٍ وَشُرْبٍ ، وَلَكِنْ تُصَامُ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ قَبْلَ أَيَّامِ الْغُرِّ ، أَوْ ثَلاثَةُ أَيَّامِ الْغُرِّ أَوْ بَعْدَهَا ، وَأَيَّامُ الْغُرِّ ثَلاثَةَ عَشَرَ ، وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ ، وَخَمْسَةَ عَشَرَ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، وَسَأَلْنَا عَبْدَ الرَّزَّاقِ : " عَمَّنْ يَصُومُ يَوْمَ الثَّانِي ؟ فَكَرِهَ ذَلِكَ ، وَأَبَاهُ إِبَاءً شَدِيدًا "