إِذَا لاعَبَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ ، وَهُوَ صَائِمٌ حَتَّى يَأْتِي مِنْهُ الدَّافِقُ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ " ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " أَرَأَيْتَ مَا حَرَّكَ ذَكَرَ الصَّائِمِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَخَرَجَ مَعَ تَحْرِيكِهِ مَذْيٌ ؟ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ مُبَاشَرَةٌ ، أَوْ شَيْءٌ يُقَارِبُ ذَلِكَ "