مصنف عبد الرزاق
كتاب الجنائز
Book 7, Hadith 6244
الإسناد
معمر(ت ١٥٤هـ)
المتن
إِذَا كَبَّرَ الإِمَامُ عَلَى الْجِنَازَةِ ، ثُمَّ جِيءَ بِأُخْرَى ، كَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا ، فَيَكُونُ أَرْبَعًا لِلأُخْرَى ، وَخَمْسًا لِلأُولَى ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ آخِرَ عَهْدِ الْمَيِّتِ . . . . . ، أَوْ أَنْ يَمُرَّ الرَّاكِبُ بَيْنَ يَدَيِ الْجِنَازَةِ ، وَأَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ بَيْنَ عَمُودَيْ سَرِيرِ الْمَيِّتِ مِنْ مُقَدَّمِ السَّرِيرِ أَوْ مُؤَخَّرِهِ ، وَأَنْ يَمُرَّ أَهْلُ الْمَيِّتِ بَيْنَ يَدَيِ الْجِنَازَةِ قَرِيبًا أَوْ خَلْفَهَا قَرِيبًا ، يُفَخِّمُ بِذَلِكَ الْمَيِّتَ ، وَإِذَا فَاجَأَتْهُ جِنَازَةٌ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ تَيَمَّمَ وَصَلَّى عَلَيْهَا ، وَإِذَا فَاتَتْهُ مِنَ التَّكْبِيرِ شَيْءٌ بَادَرَ قَبْلَ أَنْ تُرْفَعَ فَكَبَّرَ مَا فَاتَهُ "