مصنف عبد الرزاق
كتاب الجنائز
Book 7, Hadith 6110
الإسناد
معمر(ت ١٥٤هـ) الزهري(ت ١٢٤هـ)
المتن
لا يُصَلِّي عَلَى جِنَازَةٍ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ ، فَإِنْ فَعَلَ أَعَادَ الصَّلاةَ مَا لَمْ يُدْفَنِ الْمَيِّتُ ، فَإِذَا دُفِنَ فَقَدْ مَضَتْ صَلاتُهُ "