مصنف عبد الرزاق
كتاب الجنائز
Book 7, Hadith 5895
الإسناد
هشام صاحب الدستوايي(ت ١٥٢هـ)
المتن
لا بَأْسَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ أَنْ يُؤْذَنَ صَدِيقُهُ ، إِنَّمَا كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُطَافَ بِهِ فِي الْمَجَالِسِ ، أَنْعِي فُلانًا كَفِعْلِ الْجَاهِلِيَّةِ "