لا تُقَدِّمْ إِلا مَنْ شَهِدَ الْخُطْبَةَ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى مَعَ الإِمَامِ بَعْضَ صَلاتِهِ ، فَلا بَأْسَ أَنْ يُقَدِّمَهُ ، فَلْيُصَلِّ تَمَامَ رَكْعَتَيْنِ ، وَالإِمَامُ الَّذِي أَحْدَثَ ، ثُمَّ رَجَعَ فَإِنْ كَانَ قَدْ تَكَلَّمَ صَلَّى أَرْبَعًا ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَتَكَلَّمْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فَإِنْ قَدَّمَ الإِمَامُ رَجُلا لَمْ يَشْهَدْ مَعَ الإِمَامِ شَيْئًا مِنْ خُطْبَتِهِ وَلا صَلاتِهِ صَلَّى أَرْبَعًا "