مصنف عبد الرزاق
كتاب الصلاة
Book 3, Hadith 4533
الإسناد
معمر(ت ١٥٤هـ) ايوب(ت ١٣١هـ) ابن سيرين(ت ١١٠هـ)
المتن
لا بَأْسَ أَنْ يُوتِرَ الرَّجُلُ ثُمَّ يَنَامُ ، فَإِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ ، شَفَعَ بِرَكْعَةٍ إِلَى وِتْرِهِ ، ثُمَّ يُوتِرُ فِي آخِرِ صَلاتِهِ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ : وَكَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهُ ذَلِكَ