مصنف عبد الرزاق
كتاب الصلاة
Book 3, Hadith 4514في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
ابن جريج(ت ١٥٠هـ)
المتن
أَفْصِلُ بَيْنِ الْوِتْرِ وَبَيْنِ مَا قَبْلَهُ بِتَسْلِيمٍ ؟ قَالَ " كَأَنَّكُمْ أَعْرَابٌ ، أَوَلَسْتَ تُسَلِّمُ تَسْلِيمَ الْفِرَاقِ ، كُلُّ شَيْءٍ فَهُوَ يَكْفِيكَ ، فَإِنْ شِئْتَ فَصَلِّ مِائَةَ رَكْعَةٍ ، أَوْ فَلا تَفْصِلْ بَيْنِ الْوِتْرِ وَبَيْنِ مَا قَبْلَهُ مِنَ الرُّكُوعِ " ، قَالَ : قُلْتُ : وَالإِمَامُ أَيْضًا كَذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ؟ قَالَ : " نَعَمْ "