إِنِّي أُسَافِرُ أَفَأَقْصُرُ الصَّلاةَ فِي السَّفَرِ أَمْ أُتِمُّهَا ؟ , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " لَيْسَ بِقَصْرِهَا , وَلَكِنْ تَمَامُهَا , وَسُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمِنًا لا يَخَافُ إِلا اللَّهَ , فَصَلَّى اثْنَيْنِ حَتَّى رَجَعَ , ثُمَّ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ لا يَخَافُ إِلا اللَّهَ , فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ , ثُمَّ خَرَجَ عُمَرُ آمِنًا لا يَخَافُ إِلا , اللَّهَ فَصَلَّى اثْنَيْنِ حَتَّى رَجَعَ , ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ عُثْمَانُ ثُلُثَيْ إِمَارَتِهِ أَوْ شَطْرَهَا , ثُمَّ صَلاهَا أَرْبَعًا , ثُمَّ أَخَذَ بِهَا بَنُو أُمَيَّةَ "
من كلام المصنف وملحقات النص
, قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : فَبَلَغَنِي , " أَنَّهُ أَوْفَى أَرْبَعًا بِمِنًى قَطْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا نَادَاهُ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ بِمِنًى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , مَا زِلْتُ أُصَلِّيهِمَا رَكْعَتَيْنِ مُنْذُ رَأَيْتُكَ عَامَ أَوَّلٍ صَلَّيْتَهَا رَكْعَتَيْنِ , فَخَشِيَ عُثْمَانُ أَنْ يَظُنَّ جُهَّالُ النَّاسِ , إِنَّمَا الصَّلاةُ رَكْعَتَيْنِ , وَإِنَّمَا كَانَ أَوْفَاهَا بِمِنًى قَطْ "