مصنف عبد الرزاق
كتاب الصلاة
Book 3, Hadith 3975
الإسناد
عَبْدُ اللَّهِ(ت ٣٢هـ)
المتن
لأَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّضْفَيْنِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ فِي الصَّلاةِ مُتَرَبِّعًا "
من كلام المصنف وملحقات النص
, قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : " يَقُولُ : إِذَا كَانَ صَلَّى قَائِمًا فَلا يَجْلِسُ يَتَشَهَّدُ مُتَرَبِّعًا , فَأَمَّا إِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَلْيَتَرَبَّعْ "