مصنف عبد الرزاق
كتاب الصلاة
Book 3, Hadith 3572
الإسناد
معمر(ت ١٥٤هـ) قتاده(ت ١١٧هـ) ابن المسيب(ت ٩٢هـ)
المتن
إِذَا رَأَى الرَّجُلُ فِي ثَوْبِهِ دَمًا , أَوْ نَجَسًا , أَوْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ , أَوْ تَيَمَّمَ فَأَدْرَكَ الْمَاءَ فِي وَقْتٍ , فَإِنَّهُ لا إِعَادَةَ عَلَيْهِ "
من كلام المصنف وملحقات النص
, قَالَ قَتَادَةُ , وَقَالَ الْحَسَنُ : " يُعِيدُ هَذَا كُلَّهُ مَا دَامَ فِي وَقْتٍ "