إِذَا رَأَى الرَّجُلُ فِي ثَوْبِهِ دَمًا , أَوْ نَجَسًا , أَوْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ , أَوْ تَيَمَّمَ فَأَدْرَكَ الْمَاءَ فِي وَقْتٍ , فَإِنَّهُ لا إِعَادَةَ عَلَيْهِ "
من كلام المصنف وملحقات النص
, قَالَ قَتَادَةُ , وَقَالَ الْحَسَنُ : " يُعِيدُ هَذَا كُلَّهُ مَا دَامَ فِي وَقْتٍ "