مصنف عبد الرزاق
كتاب الصلاة
Book 3, Hadith 3284
الإسناد
ابن جريج(ت ١٥٠هـ)
المتن
رَجُلٌ جَاءَ وَقَدْ رَكَعَ الإِمَامُ آخِرَ رَكْعَةٍ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ , فَسَجَدَ مَعَهُ سَجْدَتَيْنِ , وَتَشَهَّدَ مَعَ الإِمَامِ , فَسَلَّمَ الإِمَامُ , أَلا يَتَكَلَّمُ الرَّجُلُ إِنْ شَاءَ حِينَئِذٍ وَيَذْهَبُ إِلَى مُصَلًّى آخَرٍ ؟ , قَالَ : بَلَى , قَدْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ , فَلْيَتَكَلَّمْ إِنْ شَاءَ فَلَمْ يَكُنْ فِي صَلاتِهِ "