مصنف عبد الرزاق
كتاب الصلاة
Book 3, Hadith 2583
الإسناد
ابْنُ عُمَرَ(ت ٧٣هـ)
المتن
يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ بِبَعْضِ السُّورَةِ الطَّوِيلَةِ ثُمَّ يَرْكَعُ ؟ , قَالَ : لا "