مَنْ أَقْبَلَ لِيَشْهَدَ الصَّلاةَ فَأُقِيمَتْ وَهُوَ بِالطَّرِيقِ , فَلا يُسْرِعُ , وَلا يَزِيدُ عَلَى هَيْئَةِ مِشْيَتِهِ الأُولَى , فَمَا أَدْرَكَ فَلْيُصَلِّ مَعَ الإِمَامِ , وَمَا لَمْ يُدْرِكْ فَلْيُتِمَّهُ , وَلا يَمْسَحُ إِذَا صَلَّى وَجْهَهُ , فَإِنْ مَسَحَ فَوَاحِدَةٌ , وَإِنْ يَصْبِرْ عَنْهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ مِائَةِ نَاقَةٍ سُودِ الْحَدَقِ "